وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سواء في الحكم بأنهما حيض وأما قوله كالنفاس فمراده إذا ولدت ولدين بينهما دون ستة أشهر ورأت الدم بينهما وقلنا إنه نفاس فهذه حامل ومرضع ودمها نفاس ومعناه أن النفاس لا يمنعه الرضاع والحمل والحيض لا يمنعه الرضاع فينبغي أن لا يمنعه الحمل كما قلنا في النفاس قال صاحب البيان في مشكلات المهذب مراده الاستدلال على أبي حنيفة رحمه الله لأنه يقول دم الحامل ليس بحيض والدم بين الولدين نفاس فقاس على ما وافق عليه قال القلعي وقوله لا يمنعه الرضاع ليس باحتراز بل للدلالة على الحكم والتقريب من الأصل والله أعلم فرع إذا قلنا دم الحامل حيض فقد ذكر المصنف أنه لا تنقضي به العدة وكذا قاله أصحابنا في هذا الباب ونقل الغزالي والمتولي وغيرهما الإتفاق على هذا ومرادهم أن الحامل إذا كان عليها عدة واحدة وحملها لصاحب العدة وحاضت أدوارا فلا تنقضي بها العدة ولا يحسب شيء من الأطهار المعجلة قرءا أما إذا كان الحمل بحيث لا تنقضي به العدة بأن لا يكون لصاحب العدة مثل إن مات صبي عن زوجته أو فسخ نكاحه بعينه أو غيره بعد دخوله وامرأته حامل من الزنا أو تزوج الرجل حاملا من الزنا وطلقها بعد الدخول وهي ترى الدم على الأدوار فإن قلنا الحامل تحيض ففي إنقضاء عدتها بهذه الأطهار المتخللة في مدة الحمل وجهان مشهوران سيأتي إيضاحهما في كتاب العدد إن شاء الله تعالى ولو كان عليها عدتان بأن طلقها وهي حامل ثم وطئها بشبهة فوجبت العدة الثانية فهل تتداخل العدتان فيه خلاف معروف فإن قلنا لا تتداخل كانت معتدة عن الطلاق فلو حاضت على الحمل فهل يحسب أطهارها في الحمل عن عدة الشبهة فيه وجهان أصحهما يحسب فعلى هذا يكون حيض الحامل مؤثرا في إنقضاء العدة ولا يحسن إطلاق القول بأنه لا تنقضي به العدة إلا أن يقيد بما قيدناه به أولا والله أعلم فرع إذا قلنا دم الحامل حيض فانقطع ثم ولدت بعد انقطاعه بخمسة عشر يوما فصاعدا فلا شك في كونه حيضا وإن ولدت قبل مضي خمسة عشر ففي كونه حيضا وجهان مشهوران وقد ذكرهما المصنف في فصل النفاس أصحهما بالاتفاق أنه حيض لأنه دم بصفة الحيض وإنما يشترط أن يكون بين الدمين خمسة عشر إذا كانا دمي حيض ولهذا قال المصنف والأصحاب أقل طهر فاصل بين الحيضتين خمسة عشر قال المتولي وعلى هذا لو رأت النفاس ستين يوما ثم انقطع ثم عاد الدم فإن عاد بعد خمسة عشر فهو حيض وإن عاد قبلها فهل يجعل الثاني حيضا فيه هذان الوجهان أحدهما لا لنقصان ما بينهما عن طهر كامل وأصحهما نعم لاختلافهما فرع إذا قيل إذا جعلتم دم الحامل حيضا لم يبق وثوق بإنقضاء العدة والاستبراء