وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يوما أراد بليلته ليكون أقل الحيض تفريعا على المذهب كذا صرح به أصحابنا ولو رأت يوما بلا ليلة أو نصف يوم ففيه خلاف مرتب يأتي بيانه في آخر الباب في فصل التلفيق إن شاء الله تعالى والأصح من هذين القولين عند جمهور الأصحاب أن الجميع حيض وهو نص الشافعي رحمه الله في عامة كتبه وقد فرق المصنف مسألة التلفيق هذه فذكرها هنا مختصرة وذكر فروعها في آخر الباب وكان ينبغي أن يؤخرها كلها أو يجمع كل ما يتعلق بالتلفيق في موضع واحد كما فعله الأصحاب وقد رأيت أن أؤخر شرح هذه المسألة إلى هناك وبالله التوفيق قال المصنف رحمه الله تعالى إذا رأت المرأة الدم لسن يجوز أن تحيض فيه أمسكت عما تمسك عنه الحائض فإن انقطع لدون اليوم والليلة كان ذلك دم فساد فتتوضأ وتصلي وإن انقطع ليوم وليلة أو لخمسة عشر يوما أو لما بينهما فهو حيض فتغتسل عند إنقطاعه سواء كان الدم على صفة دم الحيض أو على غير صفته وسواء كان لها عادة فخالف عادتها أو لم تكن وقال أبو سعيد الأصطخري إن رأت الصفرة أو الكدرة في غير وقت العادة لم يكن حيضا لما روى عن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعتد بالصفرة والكدرة بعد الغسل شيئا ولأنه ليس فيه أمارة الحيض فلم يكن حيضا والمذهب أنه حيض لأنه دم صادف زمان الإمكان ولم يجاوزه فأشبه إذا رأت الصفرة أو الكدرة في أيام عادتها وحديث أم عطية يعارضه ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنا نعد الصفرة والكدرة حيضا وقوله أنه ليس فيه إمارة غير مسلم بل وجوده في أيام الحيض أمارة لأن الظاهر من حالها الصحة والسلامة وإن ذلك دم الجبلة دون العلة الشرح حديث أم عطية صحيح رواه البخاري والدارمي وأبو داود والنسائي وغيرهم وهذا المذكور في المهذب هو لفظ رواية الدارمي وفي رواية البخاري كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا وفي رواية أبي داود كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا وإسنادها