وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

موافقة القول الأول قال ولا يثبت عن طاوس خلاف قول سالم قال فإذا بطل أن يصح عن هؤلاء قول ثان كان القول الأول كالإجماع هذا كلام ابن المنذر وقال أبو حنيفة إن انقطع دمها لأكثر الحيض وهو عشرة أيام عنده حل الوطء في الحال وإن انقطع لأقله لم يحل حتى تغتسل أو تتيمم فإن تيممت ولم تصل لم يحل الوطء حتى يمضي وقت صلاة وقال داود الظاهري إذا غسلت فرجها حل الوطء وحكى عن مالك تحريم الوطء إذا تيممت عند فقد الماء هكذا نقل أصحابنا وغيرهم هذا الخلاف مطلقا كما ذكرته وقالابن جرير أجمع على تحريم الوطىء حتى تغسل فرجها وإنما الخلاف بعد غسله واحتج لأبي حنيفة بأنه يجوز الصوم والطلاق وكذا الوطء ولأن تحريم الوطء هو للحيض وقد زال وصارت كالجنب واحتج أصحابنا بقوله الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن البقرة وقد روى حتى يطهرن بالتخفيف والشتديد والقراءتان في السبع فقراءة التشديد صريحة في اشتراط الغسل وقراءة التخفيف يستدل بها من وجهين أحدهما معناها أيضا يغتسلن وهذا شائع في اللغة فيصار إليه جمعا بين القراءتين والثاني أن الإباحة معلقة بشرطين أحدهما إنقطاع دمهن والثاني تطهرهن وهو اغتسالهن وما علق بشرطين لا يباح بأحدهما كما قال الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم النساء فإن قيل ليستا شرطين بل شرط واحد ومعناه حتى ينقطع دمهن فإذا انقطع فأتوهن كما يقال لا تكلم زيدا حتى يدخل الدار فإذا دخل فكلمه فالجواب من أوجه أحدها أن ابن عباس والمفسرين وأهل اللسان فسروه فقالوا معناه فإذا اغتسلن فوجب المصير إليه والثاني أن ما قاله المعترض فاسد من جهة اللسان فإنه لو كان كما قال لقيل فإذا طهرن فأعيد الكلام كما يقال لا تكلم زيدا حتى يدخل فإذا دخل فكلمه فلما أعيد بلفظ آخر دل على أنهما شرطان