وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التيمم ولهذا تجب إعادته للصلاة الأخرى وهذا الاستدلال ضعيف أو باطل لأن التيمم لا يبطل بخروج الوقت ولهذا له أن يصلي به ما شاء من النوافل على المذهب كما سبق ولو عدمت الماء والتراب صلت الفريضة لحرمة الوقت كما سبق ولا يجوز الوطء حتى تجد أحد الطهورين هذا هو الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور وحكى الجرجاني في المعاياة وصاحب البيان والرافعي وجها شاذا أنه يجوز الوطء كالصلاة وهذا ليس بشيء قال أصحابنا والمقيمة في هذا كالمسافرة فإذا عدمت المقيمة الماء أو كانت مريضة أو جريحة فتيممت حل الوطء وإن كان صلاتها يجب قضاؤها لأن طهارتها صحيحة والله أعلم فرع في مذاهب العلماء في وطء الحائض إذا طهرت قبل الغسل قد ذكرنا أن مذهبنا تحريمه حتى تغتسل أو تتيمم حيث يصح التيمم وبه قال جمهور العلماء كذا حكاه الماوردي عن الجمهور وحكاه ابن المنذر عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار والزهري وربيعة ومالك والثوري والليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور ثم قال ابن المنذر وروينا بإسناد فيه مقال عن طاوس وعطاء ومجاهد أنهم قالوا إن أدرك الزوج الشبق أمرها أن تتوضأ ثم أصابها إن شاء قال ابن المنذر وأصح من هذا عن عطاء ومجاهد