وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كما يقال لا تكلم زيدا حتى يأكل فإذا أكل فكلمه الثالث إن فيما قلنا جمعا بين القراءتين فتعين واحتج أصحابنا بأقيسة كثيرة ومناسبات أحسنها ما ذكره إمام الحرمين في الأساليب فقال أولى متمسك من طريق المعنى اعتبار صورة الإتفاق فنقول اتفقنا على التحريم إذا طهرت لدون العشرة فاستمرار التحريم بعد إنقطاع الدم إن علل بوجوب غسل الحيض لزم التحريم إذا طهرت لأكثر الحيض وإن علل بإمكان عود الدم فهو منتقض بما إذا اغتسلت أو تيممت أو خرج وقت الصلاة ثم ذكر معاني أخر ثم قال فالوجه اعتماد ما ناقضوا فيه وكل ما ذكروه منتقض بما سلموه فإن قيل تحريم الوطء بالحيض غير معلل قلنا وجوب الغسل بالانقطاع غير معلل ولا يمكن أن يقال عادت إلى ما كانت فإن الغسل واجب فوجب الرجوع إلى ظاهر القرآن لانسداد طريق النظر فظاهر القرآن تحريم الوطء حتى تغتسل وأما الجواب عن جواز الصوم أن الشرع ورد بتحريم الصوم على الحائض وهذه ليست بحائض وهنا حرم الوطء حتى تغتسل وعن الطلاق أن تحريمه لتطويل العدة وذلك يزول بمجرد الانقطاع وعن قولهم التحريم للحيض من أوجه أحدها لا نسلم بل هو لحدث الحيض وهو باق الثاني أنه ينتقض بالإنقطاع لدى أكثر الحيض الثالث أن الجنابة لا تمنع الوطء وكذا غسلها بخلاف الحيض والله أعلم فرع قال أبو العباس الجرجاني في المعاياة ليست امرأة تمنع من الصلاة بحكم الحيض إلا ويحرم وطؤها إلا واحدة وهي من انقطع دمها وعدمت الماء فتيممت ثم أحدثت فإنها تمنع من الصلاة دون الوطء هذا كلامه وقد ينازع فيه ويقال المنع من الصلاة هنا للحدث قال وانقطاع الدم إذا أباح الصلاة أباح الوطء إلا في حق من عدمت الماء والتراب فتصلي ولا يحل وطؤها على الصحيح فرع لو أراد الزوج أو السيد الوطء فقالت أنا حائض فإن لم يمكن صدقها لم يلتفت إليها وجاز الوطء وإن أمكن صدقها ولم يتهمها بالكذب حرم الوطء وإن أمكن الصدق ولكن كذبها فقال القاضي حسين في تعليقه و فتاويه وصاحب التتمة يحل الوطء لأنها ربما عاندته ومنعت حقه ولأن الأصل عدم التحريم ولم يثبت سببه وقال الشاشي ينبغي أن يحرم وإن كانت فاسقة كما لو علق طلاقها على حيضها فيقبل قولها والمذهب الأول وفرق القاضي بينه وبين تعليق الطلاق بأن الزوج مقصر في تعليقه بما لا يعرف إلا من جهتها قال القاضي وغيره ولو اتفقا على الحيض وادعى انقطاعه وادعت بقاءه في مدة الإمكان فالقول قولها بلا خلاف للأصل فرع لو طهرت زوجته أو أمته المجنونة من الحيض حرمت عليه حتى يغسلها فإذا صب الماء عليها ونوى غسلها عن الحيض حلت وإن لم ينو فوجهان سبقا في باب نية