وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وبالحديث المذكور ولأن ذلك تحريم للفرج ومن يرعى حول الحمى يوشك أن يخالط الحمى وأجاب القائلون بهذا عن حديث أنس المذكور بأنه محمول على القبلة ولمس الوجه واليد ونحو ذلك مما هو معتاد فغالب الناس فإن غالبهم إذا لم يستمتعوا بالجماع استمتعوا بما ذكرناه لا بما تحت الإزار والوجه الثاني أنه ليس بحرام وهو قول أبي إسحاق المروزي وحكاه صاحب الحاوي عن أبي علي بن خيران ورأيته أنا مقطوعا به في كتاب اللطيف لأبي الحسن ابن خيران من أصحابنا وهو غير أبي علي بن خيران واختاره صاحب الحاوي في كتابه الإقناع والروياني في الحلية وهو الأقوى من حيث الدليل لحديث أنس رضي الله عنه فإنه صريح في الإباحة وأما مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم فوق الإزار فمحمولة على الاستحباب جمعا بين قوله صلى الله عليه وسلم وفعله وتأول هؤلاء الإزار في حديث عمر رضي الله عنه على أن المراد به الفرج بعينه ونقلوه عن اللغة وأنشدوا فيه شعرا وليست مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم فوق الإزار تفسيرا للإزار في حديث عمر رضي الله عنه بل هي محمولة على الاستحباب كما سبق والوجه الثالث إن وثق المباشر تحت الإزار بضبط نفسه عن الفرج لضعف شهوة أو شدة ورع جاز وإلا فلا حكاه صاحب الحاوي ومتابعوه عن أبي الفياض البصري وهو حسن ونقل أبو علي السنجي والقاضي حسين والمتولي في المسألة قولين بدل الوجهين الأولين قال القاضي الجديد التحريم والقديم الجواز ثم على قول من لا يحرمه هو مكروه وصرح به المتولي وغيره هذا حكم الاستمتاع بما بين السرة والركبة أما ما سواه فمباشرتها فيه حلال بإجماع المسلمين نقل الإجماع فيه الشيخ أبو حامد والمحاملي في المجموع وابن الصباغ والعبدري وآخرون وأما ما حكاه صاحب الحاوي عن عبيدة السلماني الإمام التابعي وهو بفتح العين وكسر الباء من أنه لا يباشر شيء من بدنه شيئا من بدنها فلا أظنه يصح عنه ولو صح فهو شاذ مردود بالأحاديث الصحيحة المشهورة في مباشرته صلى الله عليه وسلم فوق الإزار وإذنه في ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح وبإجماع من قبله ومن بعده والله أعلم ثم لا فرق بين أن يكون على الموضع الذي يستمتع به فوق الإزار شيء من دم الحيض أو لا وحكى المحاملي في التجريد وجماعة من المتأخرين وجها أنه إن كان عليه شيء من دم الحيض حرم لأنه أذى وهذا الوجه شاذ وغلط والصواب الأول وبه قطع الأصحاب في جميع الطرق لعموم الأحاديث ولأن الأصل الإباحة حتى يثبت دليل ظاهر في التحريم وقياسا على ما لو كان عليها نجاسة أخرى وأما الإستمتاع بنفس السرة والركبة وما حاذاهما