وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشرح أما الحديث الأول فبعض حديث روى أنس رضي الله عنه أن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيت فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله البقرة الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح رواه مسلم وأما حديث عمر رضي الله عنه فرواه ابن ماجه والبيهقي بمعناه وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر ثم يباشرها قالت وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه وعن ميمونة رضي الله عنها نحوه رواه البخاري ومسلم وفي رواية كان يباشر نساءه فوق الإزار يعني في الحيض والمراد بالمباشرة هنا إلتقاء البشرتين على أي وجه كان أما حكم المسألة ففي مباشرة الحائض بين السرة والركبة ثلاثة أوجه أصحها عند جمهور الأصحاب أنها حرام وهو المنصوص للشافعي رحمه الله في الأم و البويطي وأحكام القرآن قال صاحب الحاوي وهو قول أبي العباس وأبي علي ابن أبي هريرة وقطع به جماعة من أصحاب المختصرات واحتجوا له بقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض