وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فلم أر فيه نصا لأصحابنا والمختار الجزم بجوازه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح ويحتمل أن يخرج على الخلاف في كونهما عورة إن قلنا عورة كانتا كما بينهما وإن قلنا بالمذهب إنهما ليستا عورة أبيحا قطعا كما وراءهما والله أعلم فرع في مذاهب العلماء في المباشرة فيما بين السرة والركبة بغير وطء وقد ذكرنا الخلاف في مذهبنا ودلائله وممن قال بتحريمها أبو حنيفة ومالك وحكاه ابن المنذر عن سعيد بن المسيب وطاوس وشريح وعطاء وسليمان بن يسار وقتادة وحكاه البغوي عن أكثر أهل العلم وممن قال بالجواز عكرمة ومجاهد والشعبي والنخعي والحكم والثوري والأوزاعي ومحمد بن الحسن وأحمد وأصبغ المالكي وأبو ثور وإسحاق بن راهويه وابن المنذر وداود ونقله عنهم العبدري وغيره وتقدم دليل الجميع والله أعلم فرع إذا قلنا تحرم المباشرة بين السرة والركبة ففعله متعمدا مختارا عالما بالتحريم أثم ولا كفارة عليه بلا خلاف صرح به الماوردي وغيره وهو ظاهر فإن إيجاب الكفارة على القديم إنما كان لذلك الحديث الضعيف وليس هنا حديث ولا هو في معناه فإن الوطء حرام بالإجماع ويكفر مستحله وهذا بخلافه والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وإذا طهرت من الحيض حل لها الصوم لأن تحريمه بالحيض وقد زال ولا تحل الصلاة والطواف وقراءة القرآن وحمل المصحف لأن المنع منها للحدث والحدث باق ولا يحل الإستمتاع بها حتى تغتسل لقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن البقرة قال مجاهد حتى يغتسلن فإن لم تجد الماء فتيممت حل لها ما يحل بالغسل لأن التيمم قائم مقام الغسل فاستبيح به ما يستباح بالغسل فإن تيممت وصلت فريضة لم يحرم وطؤها ومن أصحابنا من قال يحرم وطؤها بفعل الفريضة كما يحرم فعل الفريضة بعدها والأول أصح لأن الوطء ليس بفرض فلم يحرم بفعل الفريضة كصلاة النفل الشرح قال أصحابنا يتعلق بالحيض أحكام أحدها يمنع صحة الطهارة إلا أغسال الحج ونحوها مما لا يفتقر إلى الطهارة الثاني تحرم الطهارة بنية العبادة إلا ما استثنينا من أغسال الحج ونحوها الثالث يمنع وجوب الصلاة الرابع يحرمها الخامس يمنع صحتها السادس يمنع وجوب الصوم السابع يحرمه الثامن يمنع صحته التاسع يحرم مس المصحف وحمله وقراءة القرآن والمكث في المسجد وكذا العبور