وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أحدهما هذا والثاني يلزمه غسل مقطع الشعرة والشعرات وبه قطع ابن الصباغ في الفتاوي المنقولة عنه العاشرة إذا انشق جلده بجراحة وانفتح فمها وانقطع دمها وأمكن إيصال الماء إلى باطنها الذي يشاهد بلا ضرر وجب إيصاله في الغسل والوضوء قطع به الأصحاب وقد سبق بيانه في صفة الوضوء قال الشيخ أبو محمد الجويني والفرق بينه وبين الفم والأنف أنهما باقيان على الإستبطان وإنما يفتح فمه لحاجة ومحل الجراحة صار ظاهرا فأشبه مكان الإفتضاض من المرأة الثيب وقد سبق نص الشافعي على أنه يلزمها إيصال الماء إلى ما برز بالإفتضاض قال أبو محمد فإن كان للجراحة غور في اللحم لم يلزمه مجاورة ما ظهر منها كما لا يلزم المرأة مجاوزة ما ظهر بالإفتضاض ولو اندملت الجراحة والتأمت سقط الفرض في ذلك الموضع كما لو عادت البكارة بعد الإفتضاض فإنه يسقط غسل ما كان ظهر بالإفتضاض وكما لو التحمت أصابع رجليه فإنه لا يجوز له شقها بل يكفيه غسل ما ظهر وقد سبق هذا في صفة الوضوء قال أبو محمد ولو كان في باطن الجراحة دم وتعذرت إزالته وخشي زيادة سرايتها إلى العضو لم يلزمه إيصال الماء إلى باطنها ولزمه قضاء الصلوات عند الشافعي إذا اندملت ولا يلزمه القضاء عند المزني رضي الله عنهما الحادية عشرة لو قطعت شفته أو أنفه فهل يلزمه غسل ما ظهر بالقطع في الوضوء والغسل فيه وجهان سبق إيضاحهما في صفة الوضوء أصحهما يجب لأنه صار ظاهرا ولو كان غير مختون فهل يلزمه في غسل الجنابة غسل ما تحت الجلدة التي تقطع في الختان فيها وجهان حكاهما المتولي والروياني وآخرون أصحهما يجب صححه الروياني والرافعي لأن تلك الجلدة مستحقة الإزالة ولهذا لو أزالها إنسان لم يضمن وإذا كانت مستحقة الإزالة فما تحتها كالظاهر والثاني لا يجب وبه جزم الشيخ أبو عاصم العبادي في الفتاوي لأنه يجب غسل تلك الجلدة ولا يكفي غسل ما تحتها فلو كانت كالمعدومة لم يجب غسلها فبقي ما تحتها باطنا الثانية عشرة لا يجب غسل داخل عينيه وحكم إستحبابه كما سبق في صفة الوضوء ولو نبت في عينه شعر لم يلزمه غسله الثالثة عشرة لو كان على بعض بدن الجنب نجاسة فغسل ذلك الموضع غسلة واحدة بنية الجنابة ارتفعت النجاسة وهل يجزئه عن الجنابة فيه وجهان سبقا في مواضع بسطتها في باب نية الوضوء أصحهما يجزئه ولو صب الجنب على رأسه الماء وكان على ظهره نجاسة فنزل عليها فأزالها فإن قلنا الماء المستعمل في الحدث يصلح لإزالة النجاسة طهر المحل عن النجاسة وهل يطهر عن الجنابة قال الروياني فيه الوجهان وإن قلنا المستعمل في الحدث لا يصلح