وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فإنها مؤكدة فتاركها مسيء لا محالة قالوا وهذه إساءة بمعنى الكراهة لا بمعنى التحريم قال القاضي والمتولي والروياني وآخرون وأمره بإستئناف المضمضة والإستنشاق دون الوضوء لمعنيين أحدهما أن الخلاف فيه المضمضة والإستنشاق كان موجودا في زمانه فإن أبا حنيفة وغيره ممن تقدم يوجبونهما فأحب الخروج من الخلاف والوضوء لم يكن أوجبه أحد وإنما حديث خلاف أبي ثور وداود بعده والثاني أن الماء قد وصل إلى موضع الوضوء دون موضعهما فأمره بإيصاله إليهما قال أصحابنا ويستحب إستئناف الوضوء لكن إستحباب المضمضة والإستنشاق آكد وقد تقدمت مذاهب العلماء في حكم المضمضة والإستنشاق في الغسل والوضوء في باب صفة الوضوء بدلائلها ومذهبنا ومذهب الجمهور أنهما سنتان في الوضوء والغسل السادسة لا يجب الترتيب في أعضاء المغتسل لكن تستحب البداءة بالرأس ثم بأعالي البدن وبالشق الأيمن السابعة يجب إيصال الماء إلى غضون البدن من الرجل والمرأة وداخل السرة وباطن الأذنين والإبطين وما بين الأليين وأصابع الرجلين وغيرها مما له حكم الظاهر وحمرة الشفة وهذا كله متفق عليه ولو التصقت الأصابع والتحمت لم يجب شقها وقد سبق إيضاح هذا وبسطه في صفة الوضوء ومما قد يغفل عنه باطن الأليين والإبط والعكن والسرة فليتعهد كل ذلك ويتعهد إزالة الوسخ الذي يكون في الصماخ قال الشافعي في الأم والأصحاب يجب غسل ما ظهر من صماخ الأذن دون ما بطن ولو كان تحت أظفاره وسخ لا يمنع وصول الماء إلى البشرة لم يضر وإن منع ففي صحة غسله خلاف سبق بيانه في بابي السواك وصفة الوضوء الثامنة إذا كان ما على بعض أعضائه أو شعره حناء أو عجين أو طيب أو شمع أو نحوه فمنع وصول الماء إلى البشرة أو إلى نفس الشعر لم يصح غسله وقد تقدم بيان هذا مع فروع حسنة تتعلق به في آخر صفة الوضوء ولو كان شعره متلبدا بحيث لا يصل الماء إلى باطن الشعر لم يصح غسله إلا بنفشه حتى يصل الماء إلى جميع أجزائه هكذا نص عليه الشافعي في الأم وقطع به الأصحاب ولو انعقدت في رأسه شعرة أو شعرات فهل يعفي عنها ويصح الغسل وهي معقودة وإن كان الماء لا يصل باطن محل العقد وفيه وجهان حكاهما الروياني والرافعي وغيرهما أحدهما يعفي عنه وهو قول الشيخ أبي محمد الجويني وصححه الروياني والرافعي لأنها في معنى الأصبع الملتحمة ولأن الماء يبل محلها والثاني لا يعفي عنه كالملبد وقطع هذه الشعرات ممكن بلا ضرر بخلاف الأصبع الملتحمة التاسعة لو ترك من رأسه شعرة لم يصبها الماء لم يصح غسله وعن أبي حنيفة أنه يصح فلو نتف تلك الشعرة قال الماوردي إن كان الماء وصل أصلها أجزأه وإلا لزمه إيصاله أصلها قال وكذا لو أوصل الماء إلى أصول شعره دون الشعر ثم حلقه أجزأه وذكر صاحب البيان فيه وجهين