وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للنجس قال الروياني ففي طهارته عن النجس هنا وجهان أحدهما يطهر لأن الماء قائم على المحل وإنما يصير مستعملا بالإنفصال والثاني لا يطهر لأنا لا نجعل الماء في حالة تردده على العضو مستعملا للحاجة إلى ذلك في الطهارة الواحدة وهذه طهارة أخرى فعلى هذا يجب تطهير هذا المحل عن النجاسة وهل يكفيه الغسلة الواحدة فيه عن النجس والجنابة إذا نواها فيه الوجهان الرابعة عشرة لو أحدث المغتسل في أثناء غسله لم يؤثر ذلك في غسله بل يتمه ويجزيه فإن أراد الصلاة لزمه الوضوء نص على هذا كله الشافعي في الأم والأصحاب ولا خلاف فيه عندنا وحكاه ابن المنذر عن عطاء وعمرو بن دينار وسفيان الثوري واختاره ابن المنذر وعن الحسن البصري أنه يستأنف الغسل دليلنا أن الحدث لا يبطل الغسل بعد فراغه فلا يبطله في أثنائه كالأكل والشراب الخامسة عشرة هل يجب على السيد أن يشتري لمملوكه ماء الوضوء والغسل من الحيض والجنابة فيه وجهان حكاهما المتولي والروياني هنا وآخرون في النفقات أحدهما يجب كزكاة فطره والثاني لا لأن للطهارة بدلا وهو التيمم فينتقل إليه كما لو أذن لعبده في الحج متمتعا فإنه لا يلزم السيد الهدي بل ينتقل العبد إلى الصوم ويخالف الفطرة فلا بدل لها ولم يرجحها واحدا من الوجهين والأول عندي أصح لأنه من مؤن العبد وهي على سيده وهل يلزم الزوج شراء ماء الطهارة لزوجته فيه خلاف ذكره المصنف في باب ما يجب بمحظورات الإحرام وذكره المتولي والروياني وآخرون هنا وذكره البغوي وآخرون في النفقات والأظهر تفصيل ذكره البغوي وتابعه عليه الرافعي قال إن كان الغسل لإحتلامها لم يلزمه وإن كان لجماعه أو نفاس لزمه في أصح الوجهين لأنه بسببه وإن كان حيض لم يلزمه في أصح الوجهين لأنه من مؤن التمكين وهو واجب عليها قال الرافعي وينظر على هذا القياس في ماء الوضوء إلى أن السبب منه كاللمس أم لا وفي أجرة الحمام وجهان مشهوران في كتاب النفقات أحدهما لا يجب إلا إذا عسر الغسل إلا في الحمام لشدة برد وغيره واختاره الغزالي وأصحهما وبه قطع المصنف والبغوي والروياني وآخرون في كتاب النفقات الوجوب إلا أن يكون من قوم لا يعتادون دخوله فإن أوجبناها قال الماوردي إنما تجب في كل شهر مرة السادسة عشرة قال أبو الليث الحنفي في نوازله لو كان في الإنسان قرحة فبرأت وارتفع قشرها وأطراف القرحة متصلة بالجلد إلا الطرف الذي كان يخرج منه القيح فإنه مرتفع ولا يصل الماء إلى ما تحت القشرة أجزأه وضوءه وفي معناه الغسل