وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المصنف الصحيح عند الأصحاب وهو المنصوص في الأم أنه يكفيه إفاضة الماء على البدن ويصلي به بلا وضوء والثاني يجب الوضوء مرتبا وغسل جميع البدن فتكون أعضاء الوضوء مغسولة مرتين وعلى هذا له أن يقدم الوضوء وله أن يؤخره إلى ما بعد فراغه من الغسل وله أن يواسطه في أثناء الغسل والأفضل تقديمه والثالث يجب الوضوء مرتبا وغسل باقي البدن ولا يجب إعادة غسل أعضاء الوضوء وله تقديم الوضوء وتأخيره كما ذكرناه والرابع يكفيه غسل جميع البدن بلا وضوء بشرط أن ينوي الوضوء والغسل فإن اقتصر على نية الغسل لزمه الوضوء أيضا وقد ذكر المصنف أدلة الأوجه الحال الثالث أن يجنب من غير حدث ثم يحدث فهل يؤثر الحدث فيه وجهان أحدهما لا يؤثر فيكون جنبا غير محدث حكاه الدارمي عن ابن القطان وحكاه الماوردي عن جمهور الأصحاب فعلى هذا يجزيه الغسل بلا وضوء قطعا والثاني يؤثر فيكون جنبا محدثا وتجري فيه الأوجه الأربعة وبه قطع القاضي أبو الطيب والمحاملي وابن الصباغ والشيخ نصر في كتابيه الإنتخاب و التهذيب والبغوي وآخرون وفيه وجه ثالث حكاه القاضي حسين أنه لا يدخل هنا الوضوء في الغسل قطعا بل لا بد منهما وفرق بينه وبين ما إذا تقدم الحدث فإن فيه الأوجه الأربعة بأن هناك وردت الجنابة على أضعف منها فرفعته وهنا عكسه فأشبه الحج والعمرة يدخل الأقوى على الأضعف ولا ينعكس على المذهب وهذا الوجه غلط وخيال عجيب الأصح أنه كتقدم الحدث فتجيء فيه الأوجه الأربعة وحيث أوجبنا الوضوء فقد ذكرنا أنه يجوز تقديمه وتأخيره والأفضل تقديمه وإذا قدمه فهل يقدم غسل الرجلين معه أم يؤخرهما فيه الخلاف السابق في أول الباب وكذا الكلام في نية هذا الوضوء تقدم في أول الباب وعلى الأوجه كلها لا يشرع وضوءان في جميع الأحوال بلا خلاف وقد نقل الرافعي وآخرون الإتفاق على أنه لا يشرع وضوءان ولعله مجمع عليه ويحتج له بحديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه قال الترمذي حديث حسن صحيح وأما قول المصنف لأنهما حقا مختلفان فاحتراز من غسل الحيض والجنابة وقوله يجبان بسببين احتراز من الحج والعمرة وقوله مختلفين احتراز ممن زنى وهو بكر فلم يحد حتى زنى وهو محصن فإنه يقتصر على رجمه على أحد القولين وكذا المحرم إذا لبس ثم لبس في مجالس قبل أن يكفر عن الأول فإنه تجب كفارة واحدة في أحد القولين وقوله في تعليل الوجه