وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يجب أن يتوضأ مرتبا ويغسل سائر البدن لأنهما متفقان في الغسل ومختلفان في الترتيب فما اتفقا فيه تداخلا وما اختلفا فيه لم يتداخلا قال الشيخ الإمام رحمه الله وأحسن توفيقه وسمعت شيخنا أبا حاتم القزويني يحكي فيه وجها رابعا أنه يقتصر على الغسل إلا أنه يحتاج أن ينويهما ووجهه لأنهما عبادتان متجانستان صغرى وكبرى فدخلت الصغرى في الكبرى في الأفعال دون النية كالحج والعمرة الشرح للجنب ثلاثة أحوال حال يكون جنبا لم يحدث الحدث الأصغر وحال يحدث ثم يجنب وحال يجنب ثم يحدث فالحال الأول يجنب بلا حدث فيكفيه غسل البدن ولا يلزمه الوضوء بلا خلاف عندنا كما سبق بيانه ودليله وله أن يصلي بذلك الغسل من غير وضوء ويكون الوضوء سنة في الغسل كما سبق قال أصحابنا ويتصور أن يكون جبنا غير محدث في صور أشهرها أن ينزل المتطهر المني من غير مباشرة تنقض الوضوء بنظر أو إستمناء أو مباشرة فوق حائل أو في النوم قاعدا فهذا جنب بلا خلاف وليس محدثا على المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور وأطبقوا على تصوير إنفراد الجنابة عن الحدث به وفيه وجه للقاضي أبي الطيب أنه جنب محدث وقد سبقت المسألة في باب ما ينقض الوضوء الصورة الثانية أن يلف على ذكره خرقة ويولجه في امرأة فلا وضوء عليه ويجب الغسل على المذهب وفيه خلاف سبق في الباب قبله الصورة الثالثة أن يولج في فرج بهيمة أو دبر رجل فيكون جنبا ولا يكون محدثا لأنه لم يمس فرج آدمي بباطن كفه وهذه الصورة ذكرها أبو الفرج الدارمي وإمام الحرمين والرافعي وغيرهم وهي أوضح من غيرها هذه الصور الثلاث هي المشهورة قال الرافعي وألحق بها المسعودي الجماع مطلقا وقال إنه يوجب الجنابة لا غير قال واللمس الذي يتقدمه يصير مغمورا به كما أن خروج الخارج بالإنزال ينغمر ولأنه لو جامع المحرم بالحج لزمه بدنة وإن كان يتضمن اللمس ومجرد اللمس يوجب شاة قال الرافعي وعند الإكثرين يحصل بالجماع الحدثان ولا يندفع أثر اللمس بخلاف إندفاع أثر خروج الخارج لأن اللمس يسبق حقيقة الجماع فيجب ترتيب حكمه عليه فإذا تمت حقيقة الجماع وجب أيضا حكمها وفي الإنزال لا يسبق خروج الخارج الإنزال بل إذا أنزل حصل خروج الخارج وخروج المني معا وخروج المني أعظم الحدثين فيدفع حلوله حلول الأصغر مقترنا به وأما مسألة المحرم فممنوعة على وجه وإن سلمنا ففي الفدية معنى الزجر والمؤاخذة وسبيل الجنايات إندراج المقدمات في المقاصد ولهذا لو انفردت مقدمات الزنا أوجب تعزيزا فإذا انضمت إليه لم يجب التعزير مع الحد وأما هنا فالحكم منوط بصورة اللمس ولهذا استوى عمده وسهوه والله أعلم الحال الثاني أن يحدث ثم يجنب كما هو الغالب ففيه الأوجه الأربعة التي ذكرها