وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الرابع عبادتان احتراز عن حقين لآدمي وقوله متجانسان احتراز من كفارة ظهار وكفارة يمين وقوله صغرى وكبرى احتراز ممن دخل في الجمعة فخرج الوقت في أثنائها فإنه يتمها ظهرا على المذهب ولا يلزمه تجديد نية الظهر ويحتمل أنه احتراز عن الصبح والظهر فإن إحداهما لا تدخل في الأخرى لا في الأفعال ولا في النية وقد يفرق بين مسألة الغسل ومسألة الحج والعمرة بأن الحج يشل كل أفعال العمرة فدخلت فيه والغسل لا يشمل ترتيب الوضوء والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى فإن توضأ من الحدث ثم ذكر أنه كان جنبا أو اغتسل من الحدث ثم ذكر أنه كان جنبا أجزأه ما غسل من الحدث عن الجنابة لأن فرض الغسل في أعضاء الوضوء من الجنابة والحدث واحد الشرح هنا مسألتان إحداهما توضأ بنية الحدث ثم ذكر أنه كان جنبا فيجزيه المغسول وهو وجهه ويداه ورجلاه ودليله ما ذكره المصنف الثاني غسل جميع بدنه بنية رفع الحدث الأصغر غالطا فقطع المصنف بإرتفاع الحدث عن أعضاء الوضوء دون غيرها وظاهر كلامه إرتفاعه عن جميع أعضاء الوضوء والرأس وغيره وكذا أطلقه جماعة بإرتفاعه عن الرأس وأخرون بأنه لا يرتفع عنه وهذا هو الأصح لأن فرض الرأس في الوضوء المسح فالذي نواه إنما هو المسح فلا يجزيه عن غسل الجنابة ولنا وجه أنه لا يجزئه ما غسله بنية الحدث عن شيء من الجنابة حكاه الرافعي وقد سبق المسألة واضحة في باب نية الوضوء والله أعلم فرع في مسائل تتعلق بالباب إحداها قال الشافعي رحمه الله في البويطي أكره للجنب أن يغتسل في البئر معينة كانت أو دائمة وفي الماء الراكد الذي لا يجري قال وسواء قليل الماء وكثيره أكره الإغتسال فيه والبول فيه هذا نصه بحروفه واتفق أصحابنا على كراهته كما ذكر قال في البيان والوضوء فيه كالغسل ويحتج للمسألة بحديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب فقيل كيف يفعل يا أبا هريرة قال يتناوله تناولا رواه مسلم الثانية يجوز الغسل من إنزال المني قبل البول وبعده والأولى أن تكون بعد البول خوفا من خروج مني بعد الغسل حكى الدرامي عن قوم أنه لا يجوز قبل االبول الثالثة السنة إذا غسل ما على فرجه من أذى يدلك يده بالأرض ثم يغسلها ثبت ذلك في الصحيحين عن ميمونة عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبق بيانه في باب الإستطابة الرابعة لا يجوز الغسل بحضرة الناس إلا مستور العورة فإن كان