وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

البخاري ومسلم قلت جهالة عين الصحابي لا تضر لأنهم كلهم عدول وليس هو مخالفا للأحاديث الصحيحة بل يحمل على أن المراد ما سقط من أعضائهما ويؤيده أنا لا نعلم أحدا من العلماء منعها فضل الرجل فينبغي تأويله على ما ذكرته إلا أن في رواية صحيحة لأبي داود والبيهقي وليغترفا جميعا وهذه الرواية تضعف هذا التأويل ويمكن تتميمه مع صحتها ويحملنا على ذلك أن الحديث لم يقل أحد بظاهره ومحال أن يصح وتعمل الأمة كلها بخلاف المراد منه الجواب الثالث ذكره الخطابي وأصحابنا أن النهي للتنزيه جميعا بين الأحاديث والله أعلم فرع قال الغزالي في الوسيط وفضل ماء الجنب طاهر وهو الذي مسه الجنب والحائض والمحدث خلافا لأحمد فأنكر عليه في هذا أربعة أشياء أحدها قوله خلافا لأحمد فمقتضاه أن أحمد يقول بنجاسته وهو عند أحمد طاهر قطعا لكن إذا خلت به المرأة لا يجوز للرجل أن يتوضأ به على رواية عنه الثاني أنه فسر فضل الجنب بفضل الجنب والحائض والمحدث الثالث قوله فضل الجنب طاهر فيه نقص والأجود مطهر الرابع قوله وهو الذي مسه فيه نقص وصوابه وهو الذي فضل من طهارته أما ما مسه في شربه أو أدخل يده فيه بلا نية فليس هو فضل جنب وما أفضله من طهارته وإن لم يمسه فهو فضل جنب فأوهم إدخال ما لا يدخل وإخراج ما هو داخل ويمكن أن يجاب عن الأول بأنه أراد فضل الجنب مطهر مطلقا وخالفنا أحمد في بعض الصور وعن الثاني بجوابين أحدهما أن المراد بالجنب الممنوع من الصلاة ثم فسره بالثلاثة والثاني أنه أراد فضل الجنب وغيره فحذف قوله وغيره لدلالة التفسير عليه واقتصر على الجنب اقتداء بالشافعي والمزني والأصحاب فإنهم ترجموا هذا بباب فضل الجنب ثم ذكروا فيه الجنب وغيره ويجاب عن الثالث بأنه لم ينف كونه مطهرا وقد علم أن الماء الطاهر مطهر إلا أن يتغير أو يستعمل وهذا لم يثبت فيه تغير ولا إستعمال وعن الرابع أن المراد مسه في الطهارة واكتفي بقرينة الحال والمراد مسه في إستعماله والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى فإن أحد وأجنب ففيه ثلاثة أوجه أحدها أنه يجب الغسل ويدخل فيه الوضوء وهو المنصوص في الأم لأنهما طهارتان فتداخلتا كغسل الجنابة وغسل الحيض والثاني إنه يجب عليه الوضوء والغسل لأنهما حقان مختلفان يجبان بسببين مختلفين فلم يدخل أحدهما في الآخر كحد الزنا والسرقة والثالث أنه