وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وابن الصابغ والمتولي والروياني في الحلية والرافعي ثم الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور من أصحابنا وغيرهم من العلماء أن المقصود بالمسك تطييب المحل ودفع الرائحة الكريهة وحكى صاحب الحاوي فيه وجهين أحدهما تطييب المحل ليكمل إستمتاع الزوج بإثارة الشهوة وكمال اللذة والثاني لكونه أسرع إلى علوق الولد قال فإن فقدت المسك وقلنا بالأول أتت بما يقوم مقامه في دفع الرائحة وإن قلنا بالثاني فيما يسرع إلى العلوق كالقسط والأظفار ونحوهما قال واختلف الأصحاب في وقت إستعماله فمن قال بالأول قال بعد الغسل ومن قال بالثاني فقبله هذا كلام صاحب الحاوي وهذا الوجه الثاني ليس بشيء وما تفرع عليه أيضا ليس بشيء وهو خلاف الصواب وما عليه الجمهور والصواب أن المقصود به تطييب المحل وأنها تستعمله بعد الغسل لحديث عائشة أن أسماء بنت شكل سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها رواه مسلم بهذا اللفظ وقد اتفقوا على إستحبابه للمزوجة وغيرها والبكر والثيب والله أعلم وأما قول المصنف فإن لم تجد فالماء كاف فكذا عبارة إمام الحرمين وجماعة وقد يقال الماء كاف وجدت الطيب أم لا وعبارة الشافعي في الأم و المختصر أحسن من هذه قال فإن لم تفعل فالماء كاف وكذا قاله البندنيجي وغيره وعبارة المصنف وموافقية أيضا صحيحية ومرادهم أن هذه سنة متأكدة يكره تركها بلا عذر فإذا عدمت الطيب فهي معذورة في تركها ولا كراهة في حقها ولا عتب وهذا كما قال الأصحاب يعذر المريض وشبهه في ترك الجماعة وإن قلنا هي سنة لأنها سنة متأكدة يكره تركها كما سنوضحه في بابه إن شاء الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى ويستحب أن لا ينقض في الغسل من صاع ولا في الوضوء من مد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد فإن أسبغ بما دونه أجزأه لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بما لا يبل الثري قال الشافعي رحمه الله وقد يرفق بالقليل فيكفي ويخرق بالكثير فلا يكفي الشرح الثري مقصور وهو ما تحت وجه الأرض من التراب الندى والصاع أربعة أمداد بلا خلاف والصحيح أن الصاع هنا خمسة أرطال وثلث بالبغدادي كما هو في زكاة