وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الفطر خمسة وثلث بالإتفاق وذكر الماوردي والقاضي حسين والروياني فيه وجهين أحدهما هذا والثاني أنه ثمانية أرطال بالبغدادي والمشهور الأول وقد سبق بيان رطل بغدادي في مسألة القلتين وقوله وأسبغ أي عمم الأعضاء ومنه ثوب سابغ أي كامل أما حكم المسألة فأجمعت الأمة على أن ماء الوضوء والغسل لا يشترط فيه قدر معين بل إذا استوعب الأعضاء كفاه بأي قدر كان وممن نقل الإجماع فيه أبو جعفر محمد بن جرير الطبري وقد سبق في باب صفة الوضوء أن شرط غسل العضو جريان الماء عليه قال الشافعي والأصحاب ويستحب أن لا ينقص في الغسل من صاع ولا في الوضوء من مد قال الرافعي والصاع والمد تقريب لا تحديد وفي صحيح مسلم عن سفينة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد وفي مسلم أيضا عن أنس بالصاع إلى خمسة أمداد وفي البخاري اغتساله صلى الله عليه وسلم وبالصاع من رواية جابر وعائشة ويدل على جواز النقصان عن صاع ومد مع الإجماع حديث عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد وقريب من ذلك رواه مسلم ويدل على أن ماء الطهارة غير مقدر بقدر