وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عن الحسن وطاوس أنه لا تنقضها في الجنابة وتنقض في الحيض وبه قال أحمد لكن اختلف أصحابه هل النقض واجب أم مستحب دليلنا ما سبق قال الشافعي وأستحب أن تغلغل الماء في أصول الشعر وأن تغمر ضفائرها قال أصحابنا ولو كان لرجل شعر مضفور فهو كالمرأة في هذا والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن كانت تغتسل من الحيض فالمستحب لها أن تأخذ فرصة من المسك فتتبع بها أثر الدم لما روت عائشة رضي الله عنها أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله عن الغسل من الحيض فقال خذي فرصة من مسك فتطهري بها فقالت كيف أتطهر بها فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله تطهري بها قالت عائشة رضي الله عنها قلت تتبعي بها أثر الدم فإن لم تجد مسكا فطيبا غيره لأن القصد تطييب الموضع فإن لم تجد فالماء كاف الشرح حديث عائشة هذا رواه البخاري ومسلم في رواية لمسلم أن المرأة السائلة أسماء بنت شكل بفتح الشين والكاف وقيل بإسكان الكاف وذكر جماعة منهم الخطيب الحافظ أبو بكر البغدادي في كتابه المبهمات أنها أسماء بنت يزيد بن السكن خطيبة النساء والفرصة بكسر الفاء وإسكان الراء وبالصاد المهملة وهي القطعة والمسك بكسر الميم وهو الطيب المعروف وقيل بفتح الميم وهي الجلد أي قطعة من جلد والصواب الأول ويوضحه أنه ثبت في رواية في الصحيحين فرصة ممسكة بفتح السين المشددة أي قطعة صوف أو قطن أو نحوهما مطيبة بالمسك وهذا التطييب متفق على استحبابه قال البغوي وآخرون تأخذ مسكا في خرقة أو صوفة أو قطنة ونحوها وتدخلها فرجها والنفساء كالحائض في هذا نص عليه الشافعي والأصحاب قال المحاملي في المقنع يستحب للمغتسلة من حيض أو نفاس أو تطيب بالمسك أو غيره المواضع التي أصابها الدم من بدنها وتعميمه البدن غريب قال أصحابنا فإن لم تجد مسكا فطيبا غيره فإن لم تجد شيئا من الطيب استحب طين أو نحوه لقطع الرائحة الكريهة وممن ذكر الطين بعد فقد الطيب البندنيجي