وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نجاسته ووجها أنه يجب في غسل الحيض والنفاس لإزالة النجاسة ولا يجب في الجنابة وقطع إمام الحرمين بأنه لا يجب على الثيب إيصاله إلى ما وراء ملتقى الشفرين قال لأنا إذا لم نوجب إيصال الماء إلى داخل الفم فهذا أولى والصواب ما سبق عن الشافعي والأصحاب وقد تقدمت المسألة في باب الإستطابة وهناك ذكرها الأكثرون والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى فإن كان لها ضغائر فإن كان يصل الماء إليها من غير نقض لم يلزمها نقضها لأن أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ضقر رأسي أفأنفضه للغسل من الجنابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي عليك الماء فإذا أنت قد طهرت وإن لم يصل الماء إليها إلا بنقضها لزمها نقضها لأن إيصال الماء إلى الشعر والبشرة واجب الشرح حديث أم سلمة رواه مسلم بهذا اللفظ وتقدم بيان إسمها وحالها في الباب السابق وقولها أشد ضفر رأسي هو بفتح الضاد وإسكان الفاء هكذا ضبطه الأئمة المحققون قال الخطابي وصاحب المطالع معناه أشد فتل شعري وأدخل بعضه في بعض وأضمه ضما شديدا يقال ضفرته إذا فعلت به ذلك وذكر الإمام ابن بري في جزء له في لحن الفقهاء أن هذا الضبط لحن وأن صوابه ضفر بضم الضاد والفاء جمع ضفيرة كسفينة وسفن وهذا الذي قاله خلاف ما قاله المحققون والمتقدمون ورأيت لابن بري في هذا الجزء أشياء كثيرة يعدها من لحن الفقهاء وتصحيفهم وليست كما قال وقد أوضحت كثيرا من ذلك في تهذيب الأسماء و اللغات قال الأزهري الضفائر والضمائر والغدائر بالغين المعجمة هي الذوائب إذا أدخل بعضها في بعض نسجا واحدتها ضفيرة وضميرة وغديرة فإذا لويت فهي عقائص واحدتها عقيصة أما حكم المسألة فهذا الذي ذكره المصنف من الفرق بين وصول الماء بغير نقض وعدم وصوله متفق عليه عندنا وبه قال جمهور العلماء وحملوا حديث أم سلمة على أنه كان يصل بغير نقض ودليله ما ذكره المصنف أن الواجب إيصال الماء فكان الإعتبار به وكذا المغتسلة من حيض ونفاس وللجمعة وغيرها من الأغسال المشروعة وحكى أصحابنا عن النخعي وجوب نقضها مطلقا وحكى ابن المنذر