وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع مذهبنا أن دلك الأعضاء في الغسل وفي الوضوء سنة ليس بواجب فلو أفاض الماء عليه فوصل به ولم يمسه بيديه أو انغمس في ماء كثير أو وقف تحت ميزاب أو تحت المطر ناويا فوصل شعره وبشره أجزأه وضوءه وغسله وبه قال العلماء كافة إلا مالكا والمزني فإنهما شرطاه في صحة الغسل والوضوء واحتج لهما بأن الغسل هو إمرار اليد ولا يقال لواقف في المطر اغتسل قال المزني ولأن التيمم يشترط فيه إمرار اليد فكذا هنا واحتج أصحابنا بقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك ولم يأمره بزيادة وهو حديث صحيح سبق ذكره وسنوضحه في موضعه في التيمم إن شاء الله تعالى وله نظائر كثيرة من الحديث ولأنه غسل فلا يجب إمرار اليد فيه كغسل الإناء من ولوغ الكلب وقولهم لا تسمى الإفاضة غسلا ممنوع وقول المزني ممنوع أيضا فإن المذهب الصحيح أن إمرار اليد لا يشترط في التيمم كما سنوضحه في موضعه إن شاء الله تعالى فرع الوضوء سنة في الغسل وليس بشرط ولا واجب هذا مذهبنا وبه قال العلماء كافة إلا ما حكى عن أبي ثور وداود أنهما شرطاه كذا حكاه أصحابنا عنهما ونقل ابن جرير الإجماع على أنه لا يجب ودليله أن الله تعالى أمر بالغسل ولم يذكر وضوءا وقوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة يكفيك أن تفيضي عليك الماء وحديث جبير بن مطعم السابق في الكتاب وقوله صلى الله عليه وسلم للذي تأخر عن الصلاة معه في السفر في قضية المزادتين واعتذر بأنه جنب فأعطاه إناء وقال اذهب فأفرعه عليك وحديث أبي ذر فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك وكل هذه الأحاديث صحيحة معروفة وغير ذلك من الأحاديث وأما وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في غسله فمحمول على الإستحباب جمعا بين الأدلة والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن كانت إمرأة تغتسل من الجنابة كان غسلها كغسل الرجل الشرح هذا الذي قاله متفق عليه قال أصحابنا فإن كانت بكرا لم يلزمها إيصال الماء إلى داخل فرجها وإن كانت ثيبا وجب إيصاله إلى ما يظهر في حال قعودها لقضاء الحاجة لأنه صار في حكم الظاهر هكذا نص عليه الشافعي وجمهور الأصحاب وحكى القاضي حسين والبغوي وجها ضعيفا أنه يجب على الثيب إيصاله إلى داخل فرجها بناء على