وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تنحى فغسل رجليه وفي رواية لها للبخاري توضأ وضوءه للصلاة غير قدميه ثم أفاض عليه الماء ثم نحى قدميه فغسلهما وهذه الرواية صريحة في تأخير القدمين فعلى القول الضعيف تتأول روايات عائشة وأكثر روايات ميمونة على أن المراد بوضوء الصلاة أكثر وهو ما سوى الرجلين كما بينته ميمونة فهذه الرواية صريحة والباقي محتمل للتأويل فيجمع بينهما بما ذكرناه وعلى القول الصحيح المشهور يجمع بينهما بأن الغالب من أحواله والعادة المعروفة له صلى الله عليه وسلم إكمال الوضوء وبين الجواز في بعض الأوقات بتأخير القدمين كما توضأ ثلاثا ثلاثا في معظم الأوقات وبين الجواز بمرة مرة في بعضها وعلى هذا إنما غسل القدمين بعد الفراغ للتنظيف قال أصحابنا وسواء قدم الوضوء كله أو بعضه أو أخره أو فعله في أثناء الغسل فهو محصل سنة الغسل ولكن الأفضل تقديمه ولم يذكر الجمهور ماذا ينوي بهذا الوضوء قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله لم أجد في مختصر ولا مبسوط تعرضا لكيفية نية هذا الوضوء إلا لمحمد ابن عقيل الشهر زوري فقال يتوضأ بنية الغسل قال إن كان جنبا من غير حدث أصغر فهو كما قال وإن كان جنبا محدثا كما هو الغالب فينبغي أن ينوي بوضوئه هذا رفع الحدث الأصغر لأنا إن أوجبنا الجمع بين الوضوء والغسل فظاهر لأنه لا يشرع وضوءان فيكون هذا هو الواجب وإن قلنا بالتداخل كان فيه خروج من الخلاف وقال الرافعي رحمه الله في مسألة من أحدث وأجنب وإن قلنا يجب الوضوء وجب إفراده بالنية لأنه عبادة مستقلة وإن قلنا لا يجب لم يحتج إلى إفراده بالنية وذكر صاحب البيان هذا الذي ذكره الرافعي إحتمالا ولا خلاف أنه لا يشرع وضوءان سواء كان جنبا محدثا أم جنبا فقط وسيأتي إيضاحه بدليله في مسألة من أحدث وأجنب إن شاء الله تعالى وأما قول المصنف يغسل ما على فرجه من الأذى فكذا قاله الشافعي والأصحاب ومرادهم ما على القبل والدبر من نجاسة كأثر الإستنجاء وغيره وما على القبل من مني ورطوبة فرج وغير ذلك فالقذر يتناول الطاهر والنجس ونقل الرافعي عن ابن كج وغيره وجهين في أن المراد بالأذى النجاسة أم المستقذر كالمني والصحيح إرادتهما جميعا