وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يقال حثيت أحثي حثيا وحثيات وحثوت أحثوا وحثوات لغتان فصحيحتان وسائر جسده أي باقية وجبير بن مطعم بضم الميم وكسر العين وهذا لا خلاف فيه وإنما نبهت على كسر العين مع أنه ظاهر لأني رأيت بعض من جمع في ألفاظ الفقه قال يقال بفتح العين وهذا غلط لا شك فيه ولا خلاف وكنية جبير أبو محمد أسلم سنة سبع وقيل ثمان وكان من سادات قريش وحلمائهم توفي بالمدينة سنة أربع وخمسين رضي الله عنه أما أحكام الفصل فإذا أراد الرجل الغسل من الجنابة سمي الله تعالى وصفة التسمية كما تقدم في الوضوء بسم الله فإذا زاد الرحمن الرحيم جاز ولا يقصد بها القرآن وهذا الذي ذكرناه من استحباب التسمية هو المذهب الصحيح وبه قطع الجمهور وفيه وجه حكاه القاضي حسين والمتولي وغيرهما أنه لا يستحب التسمية للجنب وهذا ضعيف لأن التسمية ذكر ولا يكون قرآنا إلا بالقصد كما سبق في الباب الماضي ولم يذكر الشافعي في المختصر و الأم و البويطي التسمية وكذا لم يذكرها المصنف في التنبيه والغزالي في كتبه فيحتمل أنهم استغنوا بقولهم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة لأن وضوء الصلاة يسمى في أوله وينوي الغسل من الجنابة أو الغسل لإستباحة ما لا يستباح إلا بالغسل كالصلاة والقراءة والمكث في المسجد فإن نوى لما يباح بلا غسل فإن كان مما لا يندب له الغسل كلبس ثوب ونحوه لم يصح غسله عن الجنابة وإن كان مما يستحب له الغسل كالمرور في المسجد والوقوف بعرفة ونحوه ففيه الوجهان في نظيره في الوضوء أصحهما لا يجزئه وقد تقدم في باب نية الوضوء بيان صفة النية ومحلها وهو القلب ووقتها وهو أن واجبه عند أول إفاضة الماء على جزء من بدنه ويستحب إستدامتها إلى الفراغ ويستحب أن يبتدىء بالنية مع التسمية فإن لم ينو إلا عند إفاضة الماء أجزأه ولا يثاب على ما قبلها من التسمية وغيرها على المذهب وقال الماوردي في ثوابه وجهان وقد سبق مثله في الوضوء ولو نوت المغتسلة من إنقطاع الحيض إستباحة وطء الزوج ففي صحة غسلها ثلاثة أوجه سبقت في باب نية الوضوء وأما صفة الغسل فيه كما ذكرها المصنف بإتفاق الأصحاب ودليلها الحديث إلا أن أصحابنا الخراسانيين نقلوا للشافعي قولين في هذا الوضوء أحدهما أنه يكمله كله يغسل الرجلين وهذا هو الأصح وبه قطع العراقيون والثاني أنه يؤخر غسل الرجلين ونقله بعضهم عن نصه في البويطي وكذا رأيته أنا في البويطي صريحا وهذان القولان إنما هما في الأفضل وإلا فكيف فعل حصل الوضوء وقد ثبت الأمران في الصحيح من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي روايات عائشة أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفاض الماء عليه وظاهر هذا أنه أكمل الوضوء بغسل الرجلين وفي أكثر روايات ميمونة أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثم أفاض الماء عليه ثم