وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأما قول المصنف الواجب منه ثلاثة أشياء أحدها إزالة النجاسة فكذا قاله شيخه القاضي أبو الطيب والماوردي في الإقناع والمحاملي في المقنع وابن الصباغ والجرجاني في التحرير والشاشي والشيخ نصر وآخرون ولم يعد الأكثرون إزالة النجاسة من واجبات الغسل وأنكر الرافعي وغيره جعلها من واجب الغسل قالوا لأن الوضوء والغسل سواء ولم يعد أحد إزالة النجاسة من أركان الوضوء لكن يقال إزالة النجاسة شرط لصحة الوضوء والغسل وشرط الشيء لا يعد منه كالطهارة وستر العورة لا يعدان من أركان الصلاة قلت وكلام المصنف وموافقيه صحيح ومرادهم لا يصح الغسل وتباح الصلاة به إلا بهذه الثلاثة وهكذا يقال في الوضوء وأما النية وإفاضة الماء على جميع البدن شعره وبشره فواجبان بلا خلاف وسواء كان الشعر الذي على البشرة خفيفا أو كثيفا يجب إيصال الماء إلى جميعه وجميع البشرة تحته بلا خلاف بخلاف الكثير في الوضوء لأن الوضوء متكرر فيشق غسل بشرة الكثيف ولهذا وجب غسل جميع البدن في الجنابة دون الحدث الأصغر ودليل وجوب إيصال الماء إلى الشعر والبشرة جميعا ما سبق من حديث جبير بن مطعم وغيره في صفة غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيان الطهارة المأمور بها في قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا وأما حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة فرواه أبو داود ولكنه ضعيف ضعفه الشافعي ويحيى بن معين والبخاري وأبو داود وغيرهم ويروي عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ويروي موقوفا على أبي هريرة