وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الخامسة إذا أولج ذكر أشل وجب الغسل على المذهب وبه قطع الأكثرون وحكى الدارمي فيه وجهين السادسة إذا انفتح له مخرج غير الأصلي وحكمنا بنقض الوضوء بالخارج فأولج فيه ففي وجوب الغسل وجهان سبقا في باب ما ينقض الوضوء الصحيح لا يجب ولو أولج في الأصلي وجب بلا خلاف السابعة لو كان له ذكران قال الماوردي في مسائل لمس الخنثى إن كان يبول منهما وجب الغسل بإيلاج أحدهما وإن كان يبول بأحدهما تعلق الحكم به دون الآخر وقد ذكرنا هذا في باب ما ينقض الوضوء وذكرت هناك إيلاج الخنثى المشكل والإيلاج فيه مبسوطا الثامنة إذا أتت المرأة المرأة فلا غسل ما لم تنزل وهذا وإن كان ظاهرا فقد ذكره الدارمي وغيره وقد يخفي فنبهوا عليه وقد قال الشافعي في الأم والأصحاب لو أولج ذكره في فم المرأة وأذنها وابطها وبين أليتها ولم ينزل فلا غسل ونقل فيه ابن جرير الإجماع التاسعة ذكر المتولي وغيره في الموجب للغسل ثلاثة أوجه أحدها إيلاج الحشفة أو نزول المني لأنه حكم يتعلق بالجنابة فتعلق بسببه كقراءة القرآن ومس المصحف والصلاة وغيرها والثاني القيام إلى الصلاة لأنه لا يلزمه قبله والثالث هو الصحيح يجب بالإيلاج مع القيام إلى الصلاة أو بالإنزال مع القيام إلى الصلاة كما أن النكاح يوجب الميراث عند الموت والوطء يوجب العدة عند الطلاق وتقدم مثل هذه الأوجه في موجب الوضوء وبسطت الكلام في شرح هذا كله بسطا كاملا في آخر صفة الوضوء العاشرة إذا وطىء امرأة ميتة فقد ذكرنا أنه يلزمه الغسل وهل يجب إعادة غسل الميتة إن كانت غسلت فيه وجهان مشهوران أصحهما عند الجمهور لا يجب لعدم التكليف وإنما يجب غسل الميت تنظيفا وإكراما وشذ الروياني فصحح وجوب إعادته والصواب الأول قال أصحابنا ولا يجب بوطئها مهر قال القاضي أبو الطيب وغيره كما لا يجب بقطع يدها دية وفي وجوب الحد على الواطىء أوجه أحدها يجب لأنه وطء محرم بلا شبهة والثاني لا لخروجها عن المظنة والثالث وقيل إنه منصوص إن كانت ممن لا يحد بوطئها في الحياة وهي الزوجة والأمة والمشتركة وجارية الابن ونحوهن فلا حد وإلا فيحد والأصح أنه لا يجب مطلقا قال أصحابنا وتفسد العبادات بوطء الميتة وتجب الكفارة في الصوم والحج الحادية عشرة قال صاحبا الحاوي و البيان في كتاب الصداق قال أصحابنا الأحكام المتعلقة بالوطء في قبل المرأة تتعلق بالوطء في دبرها إلا خمسة أحكام التحليل