وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للزوج الأول والأحصان والخروج من التعنين ومن الإيلاء والخامس لا يتغير به إذن البكر بل يبقى إذنها بالسكوت هكذا ذكراه وذكره المحاملي في اللباب سادسا وهو أن الوطء في الدبر لا يحل بحال بخلاف القبل وسابعا وهو أن خروج مني الرجل بعد الإغتسال من دبرها لا يوجب غسلا ثانيا وخروجه من قبلها يوجبه على تفصيل سنذكره قريبا إن شاء الله تعالى قلت وهذا الذي ذكروه ضابط نفيس يستفاد منه فوائد وقد يخرج من الضابط مسائل يسيرة في بعضها وجه ضعيف كالمصاهرة وتقرير المسمى في الصداق ونحو ذلك ولكنها وجوه ضعيفة شاذة لا تقدح في الضابط والله أعلم الثانية عشرة في مذاهب العلماء في الإيلاج قد ذكرنا أن مذهبنا أن الإيلاج في فرج المرأة ودبرها ودبر الرجل ودبر البهيمة وفرجها يوجب الغسل وإن لم ينزل وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وقال داود لا يجب ما لم ينزل وبه قال عثمان بن عفان وعلي وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم ثم منهم من رجع عنه إلى موافقة الجمهور ومنهم من لم يرجع وقال أبو حنيفة لا يجب بالإيلاج في بهيمة ولا ميتة واحتج لمن لم يوجب مطلقا بما روى البخاري في صحيحه عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه سأل عثمان بن عفان عن الرجل يجامع امرأته ولم يمن قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره وقال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زيد فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب فأمروه بذلك وعن أبي أيوب الأنصاري أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي بن كعب أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة