وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأصحاب قال إمام الحرمين وفيه نظر من حيث إنه نادر قال ثم في إعتبار قدر الحشفة فيه كلام يوكل إلى فكر الفقيه الثالثة وجوب الغسل وجميع الأحكام المتعلقة بالجماع يشترط فيها تغييب الحشفة بكمالها في الفرج ولا يشترط زيادة الحشفة ولا يتعلق ببعض الحشفة وحده شيء من الأحكام وهذا كله متفق عليه في جميع الطرق إلا وجها حكاه الدارمي وحكاه الرافعي عن حكاية ابن كج أن بعض الحشفة كجميعها وهذا في نهاية من الشذوذ والضعف ويكفي في بطلانه قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل أما إذا قطع بعض الذكر فإن كان الباقي دون قدر الحشفة لم يتعلق به شيء من الأحكام بإتفاق الأصحاب وإن كان قدرها فقط تعلقت الأحكام بتغييبه كله دون بعضه وإن كان أكثر من قدر الحشفة فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف في مواضع من المهذب منها باب الخيار في السماح في مسألة العنين ورجح المصنف منهما أنه لا يتعلق الحكم ببعضه ولا يتعلق إلا بتغييب جميع الباقي وكذا رجحه الشاشي ونقله الماوردي عن نص الشافعي ورجج الأكثرون تعلق الحكم بقدر الحشفة منه وقطع به الفوراني وإمام الحرمين والغزالي والبغوي وصاحب العدة وآخرون وصححه الرافعي وغيره الرابعة إذا كان غير مختون فأولج الحشفة لزمهما الغسل بلا خلاف ولا أثر لذلك ولو لف على ذكره خرقة وأولجه بحيث غابت الحشفة ولم ينزل ففيه ثلاثة أوجه حكاها الماوردي والشاشي في كتابيه والروياني وصاحب البيان وغيرهم الصحيح وجوب الغسل عليهما وبه قطع الجمهور لأن الأحكام متعلقة بالإيلاج وقد حصل والثاني لا يجب الغسل ولا الوضوء لأنه أولج في خرقة ولم يلمس بشرة وصححه الروياني قال وهو اختار الحناطي والثالث إن كانت الخرقة غليظة تمنع اللذة لم يجب وإن كانت رقيقة لا تمنعها وجب وهذا قول أبي الفياض البصري والقاضي حسين وقال الرافعي في هذا الثالث الغليظة هي التي تمنع وصول بلل الفرج إلى الذكر ووصول الحرارة من أحدهما إلى الآخر والرقيقة ما لا تمنع قال الروياني ويجري هذا الخلاف في إفساد الحج به وينبغي أن يجري في كل الأحكام