وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الغسل وإن أولج في فرجه لم يجب لجواز أن يكون ذلك عضوا زائدا فلا يجب الغسل بالشك الشرح هذا المسائل كلها متفق عليها عندنا كما ذكرها المصنف ودليلها ما ذكره فرع في مسائل تتعلق بالفصل إحداها قد ذكرنا أنه إذا أولج ذكره في قبل امرأة أو دبرها أو دبر رجل أو خنثى أو صبي أو في قبل بهيمة أو دبرها وجب الغسل بلا خلاف وسواء كان المولج فيه حيا أو ميتا أو مجنونا أو مكرها أو مباحا كالزوجة أو محرما ويجب على المولج فيه الملكفين وعلى الناسي والمكره وأما الصبي إذا أولج في فرج امرأة أو دبر رجل أو أولج رجل في دبره فيجب الغسل على المرأة والرجل وكذا إذا استدخلت امرأة ذكر صبي فعليها الغسل ويصير الصبي في كل هذه الصور جنبا وكذا الصبية إذا أولج فيها رجل أو صبي وكذا لو أولج صبي في صبي وسواء في هذا الصبي المميز وغيره وإذا صار جنبا لا تصح صلاته ما لم يغتسل كما إذا بال لا تصح صلاته حتى يتوضأ ولا يقال يجب عليه الغسل كما لا يقال يجب عليه الوضوء بل يقال صار محدثا ويجب على الولي أن يأمره بالغسل إن كان مميزا كما يأمره بالوضوء فإن لم يغتسل حتى بلغ لزمه الغسل كما إذا بال ثم بلغ يلزمه الوضوء وإن اغتسل وهو مميز صح غسله فإذا بلغ لا تلزمه إعادته كما لو توضأ ثم بلغ يصلي بذلك الوضوء وقد سبق في آخر باب نية الوضوء وجه شاذ أنه تجب إعادة طهارته إذا بلغ والصبية كالصبي فيما ذكرنا ولو أولج مجنون أو أولج فيه صار جنبا فإذا أفاق لزمه الغسل الثانية لو استدخلت امرأة ذكر رجل وجب الغسل عليه وعليها سواء أكان عالما بذلك مختارا أم نائما أم مكرها نص عليه الشافعي في الأم واتفق عليه الأصحاب ولو استدخلت ذكرا مقطوعا ففي وجوب الغسل عليها وجهان هما كالوجهين في إنتقاض الوضوء بمسه حكاهما الدارمي والمتولي والروياني وآخرون قال الدارمي ولا حد عليها بلا خلاف ولا مهر لها لو أولج المقطوع فيها رجل ولو استدخلت ذكر ميت لزمها الغسل كما لو أولج في ميت ولو استدخلت ذكر بهيمة لزمها الغسل كما لو أولج في بهيمة صرح به الشيخ أو محمد الجويني والدارمي والمتولي وآخرون ونقله الروياني عن