وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وغيره ودم الباسور الذي في داخل الدبر نادر واتفقوا على أن المذي من النادر كما ذكره المصنف وفي كلام الغزالي ما يوهم خلافا في كونه نادرا ولا خلاف فيه فليحمل كلامه على موافقة الأصحاب قال الماوردي ودم الحيض معتاد فيكفي فيه الحجر قولا واحدا وهذا الذي قاله قد يستشكل من حيث إن الأصحاب في الطريقتين قالوا لا يمكن الإستنجاء بالحجر من دم الحيض في حق المغتسلة لأنه يلزمها غسل محل الإستنجاء في غسل الحيض فيقال صورته فيما إذا انقطع دم الحائض ولم تجد ما تغتسل به أو كان بها مرض ونحوه مما يبيح لها التيمم فإنها تستنجي بالحجر عن الدم ثم تتيمم للصلاة بدلا عن غسل الحيض وتصلي ولا إعادة بخلاف المستحاضة ومن خرج منه مذي أو دم أو غير ذلك من النادر فإنه إذا استنجي بالحجر وتيمم لعدم الماء وصلى تلزمه الإعادة على أحد القولين وهو قولنا لا يصح استنجاؤه وأما قول أمام الحرمين والغزالي قال العراقيون لا يكفي الحجر في دم الحيض الموجب للغسل فمحمول على ما إذا وجدت الماء واستنجت بالحجر وغسلت باقي البدن ولم تغسل موضع الإستنجاء فهنا لا يصح استنجاؤها بلا خلاف لأنه يجب غسل ذلك الموضع عن غسل الحيض ولم يريدا بقولهما قال العراقيون أن غيرهم يخالفهم بل أراد أنهم هم الذين ابتدأوا بذكر ذلك وشهروه في كتبهم فقد ذكره الخراسانيون أيضا ولكنهم أخذوه من كتب العراقيين والله أعلم وأما قول المصنف في الدود أو الحصي إذا أوجبنا الإستنجاء منه فهل يجزأ الحجر فيه القولان كالنادر فكذا قاله الشيخ أبو حامد والبندنيجي والمحاملي وابن الصباغ والبغوي والجمهور قال القاضي أبو الطيب وهذا غلط لأن الإستنجاء هنا إنما يجب لتلك البلة وهي معتادة فيكفي الحجر قولا واحدا وحكى الروياني عن القفال مثله وهذا هو الصحيح المعتمد قال ابن الصباغ وغيره والمني طاهر لا يجب الإستنجاء منه وهو محمول على من خرج منه مني ولم يخرج غيره وصلى بالتيمم لمرض أو فقد الماء فإنه تصح صلاته ولا إعادة كما ذكرنا في دم الحيض أما إذا اغتسل من الجنابة فلا بد من غسل رأس الذكر والله أعلم فرع في مسائل تتعلق بالباب إحداها قال أصحابنا شرط جواز الإستنجاء بالحجر من الغائط أن لا يقوم من موضع قضاء الحاجة حتى يستنجي فإن قام تعين الماء لأن بالقيام