وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تنطبق الأليان فتنتقل النجاسة من محلها إلى محل أجنبي فإن لم يكن معه أحجار وكانت بقربه ولم يجد من يناوله إياها فطريقة أن يزحف على رجليه من غير أن تنطبق ألياه حتى يصل إلى الحجر قال الشيخ أبو محمد ولو قام متفاحجا بحيث لا تنطبق الأليان أو استيقن النجاسة لم يجاوز محلها أجزأه الحجر قال أصحابنا ولو وقع الخارج منه على الأرض ثم ترشش منه بشيء فارتفع وعلق بالمحل أو تعلقت بالمحل نجاسة أجنبية تعين الماء فإن تميز المرتفع وأمكن غسله وحده غسله وكفاه الأحجار في نجاسة المحل الثانية لا يجب الإستنجاء على الفور بل يجوز تأخيره حتى يريد الطهارة أو الصلاة الثالثة الإستنجاء طهارة مستقلة ليست من الوضوء هذا هو الصحيح المشهور الذي قاله الجمهور وحكى المتولي وجها أنه من واجبات الوضوء واستنبطه من القول الشاذ الذي قدمناه أن الوضوء لا يصح الإستنجاء قال المتولي وهذا ليس بصحيح الرابعة إذا استنجي بالأحجار فعرق محله وسال العرق منه وجاوزه وجب غسل ما سال إليه وإن لم يجاوزه فوجهان أحدهما غسله والصحيح لا يلزمه شيء لعموم البلوى بذلك ولو انغمس هذا المستجمر في مائع أو فيما دون قلتين نجسه بلا خلاف الخامسة قال الشافعي رحمه الله في الأم والأصحاب إنما يجزىء الإستجمار المتوضىء والمتيمم أما المغتسل من جنابة وغيرها فلا يجزئه بل لا بد من تطهير محله بالماء وهذا متفق عليه وهو كما قلنا لا يكفي مسح الخف في حق المغتسل بخلاف المتوضىء والفرق أن الإستجمار ومسح الخف رخصتان دعت الحاجة إليهما لتكرار الوضوء وأما الغسل فنادر فلا تدعو الحاجة إليهما فيه والله أعلم فرع له تعلق بالباب روى أبو داود بإسناد فيه ضعف عن امرأة من بني غفار أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفها على حقيبة فحاضت فأمرها أن تغسل الدم بماء وملح الحديث قال