وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والأصحاب اختلف في الراجح منهما فقطع الشيخ أبو حامد والماوردي بأنه يتعين الماء لندوره وقال الجمهور الصحيح أنه على القولين في انتشار الغائط إلى باطن الألية وقطع المحاملي في المقنع بإجزاء الحجر ما لم يجاوز الحشفة وصححه الرافعي قال البندنيجي وهو ظاهر نصه في حرملة وهذا هو الأصح لأن البول ينتشر أيضا في العادة ويشق ضبط ما تدعو الحاجة إليه فجعلت الحشفة فاصلا فعلى هذا حكمه حكم الغائط إذا لم يخرج عن باطن الألية على التفصيل والخلاف السابق والله أعلم وقول المصنف قال أبو إسحاق إذا جاوز مخرجه حتى رجع على الذكر أعلاه وأسفله كذا قاله أبو إسحاق وكذا نقله الأصحاب عنه أما اللغات وقوله أعلاه وأسفله مجروران على البدل من الذكر تقديره حتى رجع على أعلا الذكر وأسفله ويقال الأليان والأليتان بحذف التاء وإثباتها وحذفها أفصح وأشهر والله أعلم والمراد بباطن الألية ما يستتر في حال القيام وبظاهرها ما لا يستتر قال المصنف رحمه الله تعالى وإن كان الخارج نادرا كالدم والمذي والودي أو دودا أو حصاة وقلنا يجب الإستنجاء منه فهل يجزي فيه الحجر أم لا فيه قولان أحدهما أنه كالبول والغائط وقد بيناهما والثاني لا يجزىء إلا بالماء لأنه نادر فهو كسائر النجاسات الشرح إذا كان الخارج نادرا كالدم والقيح والودي والمذي وشبهها فهل يجزئه الحجر فيه طريقان الصحيح منهما وبه قطع العراقيون أنه على قولين أصحهما يجزيه الحجر نص عليه في المختصر و حرملة لأن الحاجة تدعو إليه والإستنجاء رخصة والرخص تأتي لمعنى ثم لا يلزم وجود ذلك المعنى في جميع صورها كالقصر وأشباهه والقول الثاني يتعين الماء قاله في الأم ويحتج له مع ما ذكره المصنف بالحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر من المذي وسنذكره واضحا في باب الغسل إن شاء الله تعالى والجواب الصحيح عن هذا الحديث أنه محمول على الندب والطريق الثاني ذكره الخراسانيون أنه يجزيه الحجر قولا واحدا وتأولوا قوله في الأم على ما إذا كان الخارج لا من داخل الفرج بل من قرح أو باسور وشبهه خارج الدبر وهو تأويل بعيد والله أعلم ثم المذهب الصحيح أن القولين جاريان سواء خرج النادر وحده أو مع المعتاد وحكى الفوراني وغيره عن القفال أن القولين فيما إذا خرج النادر مع المعتاد فإن تمحض النادر تعين الماء قطعا والصحيح طرد القولين في الحالين كذا صرح به المتولي وغيره وهو مقتضي إطلاق الجمهور قال الماوردي ودم الإستحاضة نادر فيكون على القولين قال هو