وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا بد من أن ينتشر ومن أصحابنا من قال فيه قولان أحدهما لا يجوز فيه إلا الماء نص عليه في البويطي ووجهه ما قال أبو إسحاق والثاني يجوز فيه الحجر ما لم يجاوز الحشفة نص عليه في الأم لأنه لما جاز الحجر في الغائط ما لم يجاوز باطن الألية لتعذر الضبط وجب أن يجوز في البول ما لم يجاوز الحشفة لتعذر الضبط الشرح قال أصحابنا إذا خرج الغائط فله أربعة أحوال أحدها أن لا يجاوز نفس المخرج فيجزئه الأحجار بلا خلاف الثاني أن يجاوزه ولا يجاوز القدر المعتاد من أكثر الناس فيجزئه الحجر أيضا لأنه يتعذر الإحتراز من هذا القدر ونقل المزني أنه إذا جاوز المخرج تعين الماء ونقل البويطي نحوه فمن الأصحاب من جعله قولا آخر وقطع الجمهور بأنه ليس على ظاهره بل يكفيه الحجر قولا واحدا ثم منهم من غلط المزني في النقل وهذا قول العراقيين وجماعة من الخراسانيين ونقل البندنيجي والمحاملي إتفاق الأصحاب على تغليطه ومنهم من تأوله على أنه سقط من الكلام شيء وصوابه إذا جاوز المخرج وما حوله وهذا وإن سموه تأويلا فهو بمعنى التغليط ثم إن جمهور الأصحاب قالوا الإعتبار بعادة غالب الناس وذكر الدارمي وجهين في أن الإعتبار بعادة الناس أم بعادته الحال الثالث أن ينتشر ويخرج عن المعتاد ولا يجاوز باطن الآلية فهل يتعين الماء أم يجزئه الحجر فيه قولان أصحهما يجزئه الحجر وهو نصه في الأم و حرملة و الإملاء كذا قاله النبدنيجي وغيره وصححه الأصحاب والثاني يتعين الماء نص عليه في المختصر و القديم وقد ذكر المصنف دليلهما وهذا الذي استدل به من قصة المهاجرين صحيح مشهور واستدل به الشافعي في الأم والأصحاب الرابع أن ينتشر إلى ظاهر الأليين فإن كان متصلا تعين الماء في جميعه كسائر النجاسات لندوره وتعذر فصل بعضه عن بعض وإن انفصل بعضه عن بعض تعين الماء في الذي على ظاهر الألية وأما الذي لم يظهر ولم يتصل فهو على الخلاف والتفصيل السابق إن لم يجاوز العادة أجزأ الحجر وإن جاوزه فقولان أصحهما يجزئه أيضا هكذا ذكر هذا التفصيل الشيخ أبو محمد في الفروق والقاضي حسين والمتولي وآخرون ونقله الروياني عن الأصحاب وفي الحاوي وغيره وجه مخالف لهذا وليس بشيء ولو انتشر الخارج انتشارا معتادا وترشش منه شيء إلى محل متصل قريب من الخارج بحيث يكفي فيه الحجر لو اتصل تعين الماء في المترشش صرح به الصيدلاني ونقله عنه إمام الحرمين ولم يذكر غيره والله أعلم وأما البول فإن انتشر وخرج عن الحشفة متصلا تعين فيه الماء وإن لم يخرج عنها فطريقان ذكرهما المصنف