وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

جاز الإستنجاء به وإلا فلا الثالثة نص الشافعي رحمه الله في البويطي و مختصر الربيع على جواز الإستنجاء بالتراب قال أصحابنا أراد إذا كان مستحجرا تمكن الإزالة به فإن كان دقيقا لا تمكن الإزالة به لم يجزىء لأنه تعلق بالمحل هكذا ذكره الجمهور منهم الماوردي والفوراني وإمام الحرمين ونقله الروياني عن أصحابنا وذكر المتولي والروياني وجها أنه يجوز بالتراب وإن كان رخوا الحديث السابق في الإستنجاء بثلاث حثيات من تراب وهذا الوجه غلط والحديث باطل فقد قدمنا أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر بالحجر فلا يجزىء إلا الحجر وما في معناه وليس التراب الرخو في معناه قال القاضي حسين فعلى هذا الوجه الضعيف يجب أربع مسحات ويستحب خامسة للإيتار وهذا كله ليس بشيء الرابعة قال المحاملي وصاحب البحر و البيان وغيرهم قال الشافعي رحمه الله في حرملة إذا نتف الصوف من الغنم واستنجي به كرهته وأجزأه قالوا وإنما كرهه لأن فيه تعذيب الحيوان فأما الإستنجاء بالصوف فليس بمكروه فإن أخذه من شاة بعد ذكاتها أو جزه في حياتها فلا كراهة الخامسة نص الشافعي رحمه الله على جواز الإستنجاء بالآخر قال أصحابنا قاله على عادة أهل عصره بالحجاز ومصر أنهم لا يخلطون بترابه السرجين فأما ما خلط به فلا يجوز وقيل بل علم بخلطه بالسرجين وجوزه لأن النار تحرق السرجين فإذا غسل طهر ظاهره وهذا الوجه ضعيف وسنذكر المسألة مبسوطة في آخر باب إزالة النجاسة حيث ذكرها المصنف إن شاء الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى وإن جاوز الخارج الموضع المعتاد فإن كان غائطا فخرج إلى ظاهر الألية لم يجز فيه إلا الماء لأن ذلك نادر فهو كسائر النجاسات وإن خرج إلى باطن الألية ولم يخرج إلى ظاهرها ففيه قولان أحدهما أنه لا يجزىء فيه إلا الماء لأنه نادر فهو كما لو خرج إلى ظاهرة الألية والثاني يجزىء فيه الحجر لأن المهاجرين رضي الله عنهم هاجروا إلى المدينة فأكلوا التمر ولم يكن من عادتهم ولا شك أنه رقت بذلك أجوافهم ولم يؤمروا بالإستنجاء بالماء ولأن ما يزيد على المعتاد لا يمكن ضبطه فجعل الباطن كله حدا ووجب الماء فيما زاد وإن كان بولا ففيه طريقان قال أبو إسحاق إذا جاوز مخرجه حتى رجع على الذكر أعلاه أو أسفله لم يجز فيه إلا الماء لأن ما يخرج من البول لا ينتشر إلا نادرا بخلاف ما يخرج من الدبر فإنه