وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الخطابي سميت العظام رمة لأن الإبل ترمها أي تأكلها وإنما قاس المصنف عليها لأن النص ثبت فيها كما سبق في الأحاديث والله أعلم فرع في مسائل تتعلق بالفصل إحداها قال الشافعي رحمه الله في الأم و المختصر ولا يستنجي بحجر قد استنجي به مرة إلا أن يكون طهر بالماء واتفق الأصحاب على أنه إذا استنجي بحجر ثم غسل ويبس جاز الإستنجاء به ثانية فإن غسل ويبس جاز ثالثة وهكذا أبدا ولا يكره ذلك كسا لا يكره أن يصلي في الثوب مرات بخلاف رمي الجمار في الحج فإنه يكره أن يرمي بحصاة قد رمي بها هو أو غيره لأنه جاء أن ما تقبل منها رفع وما لم يتقبل ترك ولأن المطلوب تعدد المرمي به ولو غسله ثم استنجي به والماء باق عليه لم يصح فإن انبسطت النجاسة تعين الإستنجاء بالماء وإلا فقد قال إمام الحرمين كان شيخي يقول يتعين الماء أيضا لأن ذلك البلل ينجس بملاقاة النجاسة فيصير في حكم نجاسة أجنبية فيتعين الماء قال إمام الحرمين ولي في هذا نظر لأن عين الماء لا تنقلب نجسا وإنما تجاور النجاسة أو تخالطها هذا كلام الإمام والمختار قول شيخه وهو مقتضي كلام غيره وإن غسله ولم يبق عليه ماء وبقيت رطوبة فوجهان حكاهما ابن كج والدارمي وصاحب الحاوي و البحر وغيرهم أصحهما لا يصح الإستنجاء به وبه قطع القاضي أبو الطيب والشيخ أبو محمد والقاضي حسين وصاحبا التتمة و التهذيب وآخرون وحكى صاحب البيان عن الصيمري وجها ثالثا إن كانت الرطوبة يسيرة صح وإلا فلا فرع إذا استنجي بحجر فحصل به الإنقاء ثم استعمل حجرا ثانيا وثالثا ولم يتلوثا ففي جواز استعمالهما مرة أخرى من غير غسلهما وجهان حكاهما القاضي حسين وصاحب التتمة و البحر أصحهما يجوز لأنهما طاهران صححه الشاشي والرافعي وقطع به البغوي والثاني لا يجوز لأنه تبعد سلامته من نجاسة حفيفة وقياسا على الماء المستعمل فرع لو رأى حجرا شك في استعماله جاز استعماله لأن الأصل طهارته والمستحب تركه أو غسله ولو علم أنه مستعمل وشك في غسله لم يجز استعماله لأن الأصل بقاء النجاسة عليه فرع قال الماوردي إذا جف ورق الشجر ظاهره وباطنه أو ظاهره جاز الإستنجاء به إن كان مزيلا وإن كان ندى الظاهر ففيه الوجهان في الحجر الندى المسألة الثانية ورق الشجر الذي يكتب عليه والحشيش اليابسات قال الماوردي وغيره إن كان خشنا مزيلا