وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والشاشي فقالا الأصح صحة الإستنجاء لأن حرمة الحيوان في منع إيلامه لا منع إبتذاله بخلاف المطعوم والصواب ما صححه الجمهور وهو التحريم وعدم إجزائه وقيل يحرم ويجزىء فإذا قلنا بالصحيح وهو أنه لا يجزىء كفاه الأحجار بعده وأما الإستنجاء بيد آدمي ففيه كلام منتشر حاصلة أربعة أوجه الصحيح لا يجزئه لا بيده ولا بيد غيره وبه قطع المتولي وآحرون لأنه محترم والثاني يجزئه بيده ويد غيره حكاه الماوردي عن ابن خيران وليس بشيء والثالث يجوز بيده ولا يجوز بيد غيره وبه قطع إمام الحرمين وغيره والرابع يجزئه بيد غيره دون يده كما يسجد على يد غيره دون يده وهذا اختيار الماوردي وحكاه الفوراني عن الشيخ أبي حامد وهو ضعيف أو غلط والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن استنجي بجلد مدبوغ ففيه قولان قال في حرملة لا يجوز لأنه كالرمة وقال في الأم يجوز لأنه إن كان لينا فهو كالخرق وإن كان خشنا فهو كالخزف وإن استنجي بجلد حيوان مأكول اللحم مذكي غير مدبوغ ففيه قولان قال في الأم وحرملة لا يجوز لأنه لا يقلع النجو لزوجته وقال في البويطي والأول هو الصحيح المشهور الشرح حاصل ما ذكره ثلاثة أقوال أصحها عند الأصحاب يجوز بالمدبوغ دون غيره وهو نصه في الأم والثاني يجوز بهما قاله في البويطي والثالث لا يجوز بواحد منهما قاله في حرملة وحكى إمام الحرمين طريقا آخر وهو القطع بنصه في الأم وتأويل الآخرين ودليل الجمع ذكره المصنف ثم لا فرق في المدبوغ بين المذكي والميتة لأنهما طاهران قالعان هذا هو الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور وفيه وجه أنه لا يجوز بجلد الميتة المدبوغ وإن جاز بالمدبوغ المذكى تفريعا على قولنا لا يجوز بيعه حكاه جماعة منهم الماوردي عن أبي علي بن أبي هريرة وليس بشيء هذه طريقة الأصحاب كلهم إلا المتولي فإنه انفرد بطريقة غريبة فقال إن كان جلد مذكى واستنجي بالجانب الذي يلي اللحم فهو كما لو استنجي بمطعوم لأنه مما يؤكل في الجملة وإن استنجي بالجانب الذي عليه الشعر وشعره كثير جاز وإن كان الجلد مدبوغا وهو جلد مذكى جاز وإن كان جلد ميتة فقولان بناء على أن الدباغ هل يطهر باطن الجلد أم لا والله أعلم فإن قيل الجلد مأكول فكيف جوزتم الإستنجاء به فالجواب ما أجاب به الأصحاب أنه غير مأكول عادة ولا مقصود بالأكل ولهذا جاز بيع جلدين بجلد والله أعلم وقول المصنف كالرمة هي بكسر الراء وتشديد الميم وهو العظم البالي كذا قاله الشافعي في الأم وأصحابنا وغيرهم قال