وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الماء في طهارة الحدث والنجس وبإستعمال التراب في التيمم وغسل ولوغ الكلب وبإستعمال القرظ في الدباغ فأما الحجر فمتعين في الرمي دون الإستنجاء لأن الرمي لا يعقل معناه بخلاف الإستنجاء وأما الماء في الطهارة والتراب في التيمم فمتعينان وفي التراب في الولوغ قولان وفي الدباع طريقان تقدما المذهب أنه لا يتعين القرظ والثاني قولان كالولوغ والفرق أن الولوغ دخله التعبد والفرق بين الدباغ والإستنجاء أن الإستنجاء مما تعم به البلوى ويضطر كل أحد إليه في كل وقت وكل مكان ولا يمكن تأخيره فلو كلف نوعا معينا شق وتعذر في كثير من الأوقات ووقع الحرج وقد قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج والدباغ بخلافه في كل هذا والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى فأما غير الماء من المائعات فلا يجوز الإستنجاء به لأنه ينجس بملاقاة النجاسة فيزيد في النجاسة وما ليس بطاهر كالروث والحجر النجس لا يجوز الإستنجاء به لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الإستنجاء بالروث ولأنه نجس فلا يجوز الإستنجاء به كالماء النجس فإن استنجي بذلك لزمه بعد ذلك أن يستنجي بالماء لأن الموضع قد صار نجسا بنجاسة نادرة فوجب غسله بالماء ومن أصحابنا من قال يجزئه الحجر لأنها نجاسة على نجاسة فلم تؤثر الشرح إذا استنجي بمائع غير الماء لم يصح ويتعين بعده الإستنجاء بالماء ولا يجزئه الأحجار بلا خلاف لما ذكر المصنف وأما قول صاحب البيان إذا استنجي بمائع فهل يجزئه بعده الحجر فيه وجهان فغلط بلا شك كأنه اشتبه عليه كلام صاحب المهذب فتوهم أن قوله ومن أصحابنا من قال يجزئه الحجر عائد إلى المسألتين وهما الإستنجاء بالماء وبالنجس كالروث وهذا وهم باطل لأن مراد صاحب المهذب الخلاف في المسألة الثانية وحدها وأما مسألة المائع فمتفق فيها على أن الماء يتعين لأن المائع ينشر النجاسة وقد أشار المصنف إلى هذا بقوله فيزيد في النجاسة والله أعلم أما النجس وهو الروث والحجر النجس وجلد الميتة والثوب النجس وغيرها فلا يجوز الإستنجاء به فإن خالف واستنجي به لم يصح بلا خلاف وهل يتعين بعده الإستنجاء بالماء أم يجوز بالأحجار فيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف بدليلهما الصحيح عند الجمهور يتعين الماء وبه قطع إمام الحرمين والغزالي في البسيط والبغوي وغيرهم وصححه الجمهور وخالفهم المحاملي فقال في التجريد قال أصحابنا إذا استنجي بنجس لزمه أن يستنجي بثلاثة أحجار طاهرة قال حتى لو استنجي بجلد كلب أجزأه الحجر بعد ذلك لأن النجاسة الطارئة تابعة لنجاسة النجو قال وقال الشيخ أبو حامد الذي يجىء على المذهب أنه لا يجزئه إلا الماء