وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإلا لم يكن لتخصيصهما بالنهي معنى وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس رواه البخاري قال أصحابنا موضع الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم علل منع الإستنجاء بها بكونها ركسا ولم يعلل بكونها غير حجر واحتج الأصحاب أيضا بحديث رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإستنجاء بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد قيل فإن لم يجد قال ثلاث حفنات من تراب وهذا ليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيهقي الصحيح إنه من كلام طاوس وروى من حديث سراقة بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف أيضا قال البيهقي وأصح ما روى في هذا ما رواه يسار بن نمير قال كان عمر رضي الله عنه إذا بال قال ناولني شيئا أستنجي به فأناوله العود والحجر أو يأتي حائطا يتمسح به أو يمسه الأرض ولم يكن يغسله وأما قوله صلى الله عليه وسلم وليستنج بثلاثة أحجار وشبهه فإنما نص على الأحجار لكونها غالب الموجود للسمتنجي بالفضاء مع أنه لا مشقة فيها ولا كلفة في تحصيلها وهذا نحو قول الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق وقوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم النساء ونظائر ذلك فكل هذا مما ليس له مفهوم يعمل به لخروجه على الغالب والله أعلم فرع ورد الشرع بإستعمال الحجر في الإستنجاء ورمي جمار الحج وبإستعمال