وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هذا كلام المحاملي ورأيت أنا في تعليق الشيخ أبي حامد خلاف ما نقله عنه فقطع بأنه إذا استنجي بجامد نجس كفاه بعده الأحجار قال فلو استنجي بكلب فالذي يجىء على تعليل الأصحاب أنه يجزئه الحجر ولا يحتاج إلى سبع مرات إحداهن بالتراب هذا كلامه ولكن نسخ التعليق تختلف وقد قدمت نظائر هذا والصواب في مسألة الإستنجاء بجلد كلب أنه يجب سبع غسلات إحداهن بتراب والصحيح في سائر النجاسات أنه يتعين الماء فرع قد ذكرنا أنه لا يجوز الإستنجاء بنجس هذا مذهبنا ومذهب جمهور العلماء وجوزه أبو حنيفة بالروث دليلنا حديث أبي هريرة المتقدم في الفصل قبله وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تأتني بعظم ولا روث وحديثه الآخر ونهى عن الروث والرمة وحديث ابن مسعود فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس وهذه أحاديث صحاح تقدمت قريبا وعن سلمان نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروث والعظام رواه مسلم وعن جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو بعر رواه مسلم وعن أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجي بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران رواه الدارقطني وقال إسناد صحيح وعن رويفع ابن ثابت قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجي برجيع دابة أو عظم فإن محمدا منه برىء رواه أبو داود والنسائي بإسناد جيد والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وما لا يزيل العين ولا يجوز الإستنجاء به كالزجاج والحممة لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإستنجاء بالحممة ولأن ذلك لا يزيل النجو