وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فينضح بها فرجه وداخل سراويله أو إزاره بعد الإستنجاء دفعا للوسواس ذكره الروياني وغيره وجاء به الحديث الصحيح في خصال الفطرة وهو الإتتضاح والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى ويجوز الإستنجاء بالحجر وما يقوم مقامه قال أصحابنا ويقوم مقامه كل جامد طاهر مزيل للعين وليس له حرمة ولا هو جزء من حيوان الشرح اتفق أصحابنا على جواز الإستنجاء بالحجر وما يقوم مقامه وضبطوه بما ضبطه به المصنف قالوا وسواء في ذلك الأحجار والأخشاب والخرق والخزف والآجر الذي لا سرجين فيه وما أشبه هذا ولا يشترط اتحاد جنسه بل يجوز في القبل جنس وفي الدبر جنس آخر ويجوز أن يكون الثلاثة حجرا وخشبة وخرقة نص عليه الشافعي واتفق الأصحاب عليه هذا مذهبنا قال الشيخ أبو حامد وبه قال العلماء كافة إلا داود فلم يجوز غير الحجر وكذا نقل أكثر أصحابنا عن داود قال القاضي أبو الطيب هذا ليس بصحيح عن داود بل مذهبه الجواز واحتج الأصحاب بحديث أبي هريرة قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فقال ابغني أحجارا أستنقض بها أو نحوه ولا تأتني بعظم ولا روث رواه البخاري وبقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الآخر ليستنج بثلاثة أحجار ونهي عن الروث والرمة قال أصحابنا فنهيه صلى الله عليه وسلم عن الروث والعظم دليل على أن غير الحجر يقوم مقامه