وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإلا وجب وهكذا أبدا متى حصل بثلاثة فما فوقها لم تجب زيادة وأما الإستحباب فإن كان حصول الإنقاء بوتر لم يستحب الزيادة وإلا استحب الإيتار لقوله صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر رواه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة وحكى صاحب البيان وجها أن الإيتار بخامس واجب لعموم الأمر بالإيتار وهذا الوجه شاذ فإن الأمر بالإيتار بعد الثلاث للإستحباب والله أعلم فرع في مذاهب العلماء في عدد الأحجار قد ذكرنا أن مذهبنا وجوب ثلاث مسحات وإن حصل الإنقاء بدونها وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور وقال مالك وداود الواجب الإنقاء فإن حصل بحجر أجزأه وهو وجه لنا كما سبق وحكاه العبدري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبه قال أبو حنيفة حيث أوجب الإستنجاء واحتجوا بحديث أبي هريرة السابق من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج قالوا ولأن المقصود الإنقاء لأنه لو استنجى بالماء لم يشترط عدد فكذا الحجر واحتج أصحابنا بحديث سلمان وهو صريح في وجوب الثلاث وبحديث أبي هريرة وليستنج بثلاثة أحجار وهما صحيحان سبق بيانهما وبحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزىء عنه وهو صحيح سبق بيانه في مسألة وجوب الإستنجاء وبحديث أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بثلاثة أحجار وينهي عن الروث والرمة رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه بأسانيد صحيحة الرمة بكسر الراء العظم البالي وبحديث خزيمة سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإستطابة فقال بثلاثة أحجار رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقي ولم يضعفه أبو داود ولا