وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

غيره وبحديث ابن مسعود أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجد فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس رواه البخاري هكذا ورواه أحمد والدارقطني والبيهقي في بعض رواياته زيادة فألقى الروثة وقال أئتني بحجر يعني ثالثا وفي بعضها ائتني بغيرها وبحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر رواه مسلم وفي رواية لأحمد والبيهقي وإذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا قال البيهقي هذه الرواية تبين أن المراد بالإيتار في الرواية الأولى ما زاد على الواحد واحتجوا من القياس بأشياء كثيرة منها قياس القاضيين أبي الطيب وحسين في تعليقيهما عبادة تتعلق بالأحجار يستوي فيها الثيب والأبكار فكان للعدد فيها اعتبار قياسا على رمي الجمار قال أبو الطيب قولنا يستوي فيها الثيب والأبكار احتراز من الرجم ولا حاجة إلى الأقيسة مع هذه الأحاديث الصحيحة قال الخطابي في حديث سلمان أمرنا أن نستنجى بثلاثة أحجار في هذا البيان الواضح أن الإقتصار على أقل من ثلاثة أحجار لا يجوز وإن حصل الإنقاء بدونها ولو كفى الإنقاء لم يكن لإشتراط العدد معنى فإنا نعلم أن الإنقاء قد يحصل بواحد وليس هذا كالماء إذا أنقى كفى لأنه يزيل العين والأثر فدلالته قطعية فلم يحتج إلى الإستظهار بالعدد وأما الحجر فلا يزيل الأثر وإنما يفيد الطهارة ظاهرا لا قطعا فاشترط فيه العدد كالعدة بالأقراء لما كانت دلالتها ظنا اشترط فيها العدد وإن كان قد تحصل براءة الرحم بقرء ولهذا اكتفى بقرء في استبراء الأمة ولو كانت العدة بالولادة لم يشترط العدد لأن دلالتها قطعية هذا مختصر كلام الخطابي فإن قيل التقييد بثلاثة أحجار إنما كان لأن الإنقاء لا يحصل بدونها غالبا فخرج مخرج الغالب قلنا لا يجوز حمل الحديث على هذا لأن الإنقاء شرط بالإتفاق فكيف يحل به ويذكر ما ليس بشرط مع كونه موهما للإشتراط فإن قيل فقد ترك ذكر الإنقاء قلنا ذلك من المعلوم الذي يستغني بظهوره عن ذكره بخلاف العدد فإنه لا يعرف إلا بتوقيف