وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مولى النبي صلى الله عليه وسلم توفي بالمدائن سنة ست وثلاثين وقيل سبع وعمر عمرا طويلا جدا واتفقوا على أنه عاش مائتين وخمسين سنة واختلفوا في الزيادة عليها فقيل ثلثمائة وخمسين وقيل غير ذلك والله أعلم وأما حكم المسألة فمن اقتصر على الحجر لزمه أمران أحدهما أن يزيل العين حتى لا يبقى إلا أثر لاصق لا يزيله إلا الماء هكذا نص عليه الشافعي في الأم و مختصر المزني بهذا اللفظ وكذا قاله الأصحاب في كل الطرق إلا الصيمري وصاحبه صاحب الحاوي فقال إذا بقى ما لا يزول بالحجر ويزول بصغار الخزف والخرق ففيه وجهان أحدهما وهو ظاهر مذهب الشافعي وقول أكثر الأصحاب تجب إزالته لأنها ممكنة بغير الماء والثاني وهو قول بعض المتقدمين لا يجب لأن الواجب الإزالة بالأحجار وقد أزال ما يزول بالأحجار ورجح الروياني هذا الثاني وهو الصواب لأن الشرع لم يكلفه غير الأحجار وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة المصرحة بإجزاء الأحجار الثاني أنه يلزمه ثلاث مسحات وإن حصل الإنقاء بمسحة واحدة نص عليه الشافعي في الأم واتفق عليه جماهير الأصحاب في كل الطرق وحكى الحناطي بالحاء المهملة والنون وصاحب البيان والرافعي وجها أنه إذا حصل الإنقاء بحجر كفاه وهذا شاذ ضعيف والصواب وجوب ثلاث مسحات مطلقا ثم هو مخير بين المسح بثلاثة أحجار أو بحجر له ثلاثة أحرف هكذا نص عليه الشافعي في الأم وغيره واتفق عليه الأصحاب وفرقوا بينه وبين من رمى الجمار في الحج بحجر له ثلاثة أحرف فإنه لا يحسب له إلا حجر واحد لأن المقصود هناك عدد الرمي والمقصود هنا عدد المسحات قال الشافعي والأصحاب والمسح بثلاثة أحجار أفضل من أحرف حجر للحديث وليستنج بثلاثة أحجار وقال المحاملي وغيره ولو بال وتغوط فالمستحب أن يمسح بستة أحجار فإن مسحهما بحجر له ستة أحرف ست مسحات أجزأه لحصول المسحات قال ابن الصباغ وغيره وكذا الخرقة الغليظة التي إذا مسح بأحد وجهيها لا يصل البلل إلى الجانب الآخر يجوز أن يمسح بوجهيها ويحسب مسحتين وحكى الدارمي في الإستذكار عن ابن جابر أنه لا يجزئه حجر له ثلاثة أحرف وأظنه أراد بابن جابر إبراهيم بن جابر من أصحابنا وحينئذ يكون وجها شاذا في المذهب وهو رواية عن أحمد بن حنبل واختاره ابن المنذر للحديث قال أصحابنا وإذا حصل الإنقاء بثلاثة أحجار بلا زيادة فإن لم يحصل بثلاثة وجب رابع فإن حصل به استحب خامس ولا يجب فإن لم يحصل وجب خامس فإن حصل به فلا زيادة وإلا وجب سادس فإن حصل به استحب سابع ولا يجب