وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أبي العباس لا نقول بطلت الطهارة بل نقول انتهت نهايتها فإن أطلقنا لفظ بطلت فهو مجاز وذكر جماعة غير القفال أيضا الخلاف والأظهر قول من يقول انتهت ولا يقول بطلت إلا مجازا كما يقال إذا غربت الشمس انتهى الصوم ولا يقال بطل وإذا مضت مدة الإجارة يقال انتهت الإجارة لا بطلت وقوله لا يبطل شيء من العبادات بعد إنقضائها يستثنى منه الردة المتصلة بالموت فإنها تحبط العبادات بالنص والإجماع والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على يقين الطهارة لأن الطهارة يقين فلا يزال ذلك بالشك وإن تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على يقين الحدث لأن الحدث يقين فلا يزال بالشك وإن تيقن الطهارة والحدث وشك في السابق منهما نظرت فإن كان قبلهما طهارة فهو الآن محدث لأنه تيقن أن الطهارة قبلهما ورد عليها حدث فأزالها وهو يشك هل ارتفع هذا الحدث بطهارة بعده أم لا فلا يزال يقين الحدث بالشك وإن كان قبلهما حدث فهو الآن متطهر لأنه قد تيقن أن الحدث قبلهما قد ورد عليه طهارة فإزالته وهو يشك هل ارتفعت هذه الطهارة بحدث بعدها أم لا فلا يزال يقين الطهارة بالشك وهذا كما نقول في رجل أقام بينة بدين وأقام المدعي عليه بينة بالبراءة فإنا نقدم بينة البراءة لأنا تيقنا أن البراءة وردت على دين واجب فأزالته ونحن نشك هل اشتغلت ذمته بعد البراءة بدين بعدها فلا يزال يقين البراءة بالشك الشرح في الفصل ثلاث مسائل إحداها إذا تيقن الحدث وشك هل تطهر أم لا فليزمه الوضوء بالإجماع ودليله مع الإجماع ما ذكره المصنف الثانية تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على يقين الطهارة ولا يلزمه الوضوء سواء حصل الشك وهو في صلاة أو غيرها هذا مذهبنا وبه قال جمهور العلماء وحكى أصحابنا عن الحسن البصري أنه إن شك وهو في صلاة فلا وضوء عليه وإن كان في غيرها لزمه الوضوء وحكى المتولي والرافعي وجها لأصحابنا مثله وعن مالك ثلاث روايات إحداها مثله والثانية يلزمه