وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلى تضعيفه وقول عائشة الكلمة العوراء أي القبيحة قال الهروي قال ابن الأعرابي تقول العرب للردىء من الأمور والأخلاق أعور والأنثى عوراء ثم إن المصنف حمل هذه الآثار على الوضوء الشرعي الذي هو غسل الأعضاء المعروفة وكذا حملها ابن المنذر وجماعة من أصحابنا وقال ابن الصباغ الأشبه أنهم أرادوا غسل الفم وكذا حملها المتولي على غسل الفم وحكى الشاشي في المعتمد كلام ابن الصباغ ثم قال وهذا بعيد بل ظاهر كلام الشافعي أنه أراد الوضوء الشرعي قال والمعنى يدل عليه لأن غسل الفم لا يؤثر فيما جرى من الكلام وإنما يؤثر فيه الوضوء الشرعي والغرض منه تكفير الخطايا كما ثبت في الأحاديث فحصل أن الصحيح أو الصواب استحباب الوضوء الشرعي من الكلام القبيح كالغيبة والنميمة والكذب والقذف وقول الزور والفحش وأشباهها ولا خلاف في استحبابه إذا ضحك في الصلاة ولا يجب شيء من ذلك قال ابن المنذر في كتابيه الإشراف و الإجماع وابن الصباغ أجمع العلماء على أنه لا يجب الوضوء من الكلام القبيح كالغيبة والقذف وقول الزور وغيرها ونقل الروياني عن الشيعة إيجاب الوضوء من ذلك والشعية لا يعتد بخلافهم واحتج الشافعي ثم ابن المنذر ثم البيهقي وأصحابنا في المسألة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال في حلفه باللات والعزي فليقل لا إله إلا الله ومن قال لغيره تعالى أقامرك فليتصدق رواه البخاري ومسلم فرع قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله وما أوجب الطهارة فلا فرق فيه بين ما وجد منه بتعمده واختياره وما وجد بغير تعمد واختياره كالساهي والمكره على الحدث ومن سبقه الحدث ودليله الكتاب والسنة قال الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا والجنابة تكون باحتلام وغير قصد واختيار وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في المذي بالوضوء وهو يخرج بلا قصد وقد سبق في اللمس والمس ساهيا وجه شاذ ضعيف أنهما لا ينقضان فرع قال أبو العباس بن القاص في التلخيص لا يبطل شيء من العبادات بعد انقضاء فعلها إلا الطهارة إذا تمت ثم أحدث فتبطل قال القفال في شرح التلخيص قال غير