وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الميت ودفنه الرجال فإن فقدوا فالخناثى ثم النساء وحيث أوجبنا في الزكاة أنثى لم تجزىء الخنثى وحيث أوجبنا الذكر أجزأ الخنثى على الصحيح وفيه وجه لقبح صورته ويعد ناقصا ولا يباح له حلي النساء وكذا لا يباح له أيضا حلي الرجال للشك في إباحته ذكره القاضي أبو الفتوح ولو كان صائما فباشر بشهوة فأمنى بأحد فرجيه أو رأى الدم يوما وليلة لم يفطر وإن اجتمعا أفطر وليس له الاعتكاف في مسجد بيته وإن جوزناه للمرأة وفيه احتمال لأبي الفتوح قال ولا يبطل اعتكافه بخروج الدم من فرجه ولا يخرج من المسجد إلا أن يخاف تلويثه لو أولج في دبره بطل اعتكافه ولو أولج في قبله أو أولج هو في رجل أو امرأة أو خنثى ففي بطلان اعتكافه قولان كالمباشرة بغير جماع قال أبو الفتوح ولا يلزمه الحج إلا إذا كان له محرم من الرجال أو النساء كأخيه وأخواته يخرجون معه ولا أثر لنسوة ثقات أجنبيات فإنه لا تجوز الخلوة بهن قال أصحابنا وإذا أحرم فستر رأسه أو وجهه فلا فدية فإن سترهما وجبت وإن لبى المخيط وستر وجهه وجبت وإن لبسه وستر رأسه فلا لاحتمال أنه امرأة ويستحب ترك المخيط فإن لبسه استحبت الفدية ولا يرفع صوته بالتلبية ولا يرمل ولا يضطبع ولا يحلق بل يقصر ويمشي في كل المسعى ولا يسعى كالمرأة ويستحب له أن يطوف ويسعى ليلا كالمرأة لأنه أستر فإن طاف نهارا طاف متباعدا عن الرجال والنساء وله حكم المرأة في الذبح فالرجل أولى منه قال البغوي ولو أولج البائع أو المشتري في زمن الخيار أو الراهن أو المرتهن في فرج الخنثى فليس له حكم الوطء في الفسخ والإجازة وغيره قال فإن اختار الأنوثة بعده تعلق بالوطء السابق الحكم ولو اشترى خنثى قد وضح وبان رجلا فوجده يبول بفرجيه فهو عيب لأن ذلك لاسترخاء المثانة وإن كان يبول بفرج الرجال فليس بعيب وإذا وكل في قبول نكاح أو طلاق فلم أر فيه نقلا وينبغي أن يكون كالمرأة للشك في أهليته فلو أولج فيه غاصب قهرا فلا مهر كما سبق ولا يدخل في الوقف على البنين ولا على البنات ويدخل في الوقف عليهما على الصحيح وفيه وجه ويدخل في الوقف على الأولاد وليس لمن وهب لأولاده وفيهم خنثى أن يجعله كإبن فلا يفضل الابن عليه وجها واحدا وإن كان يفضل الابن على البنت على وجه ضعيف ولو أوصى بعتق أحد رقيقيه دخل فيه الخنثى على الصحيح وفيه وجه ويورث اليقين هو ومن معه ويوقف ما يشك فيه ولو قال له سيده إن كنت ذكرا فأنت حر قال البغوي إن اختار الذكورة أو الأنوثة فلا وإن مات قبل الإختيار فكسبه لسيده لأن الأصل رقه وقيل يقرع فإن خرج سهم الحرية فهو موروث وإن خرج سهم الرق فهو