وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

امرأة ولو أمنى من الذكر اغتسل ولا يمس المصحف ولا يقرأ حتى يغتسل هكذا نقل البغوي هذه المسائل عن ابن سريج ثم قال والقياس أنه لا يجب الغسل بانقطاع الدم ولا يمنع المصحف والقرآن كما لا يترك الصلاة لذلك الدم فإن أمنى معه وجب كما لا يجب الوضوء بمس أحد فرجيه ويجب لهما جميعا قال وما ذكره ابن سريج احتياط قلت وقطع القاضي أبو الفتوح بأنه لا يجب الغسل بخروج الدم من الفرجين وإن استمر يوما وليلة لاحتمال أنه رجل وهذا دم فساد بخلاف المني من الفرجين لأنه لا يكون فاسدا وبول الخنثى الذي لم يأكل شيئا كالأنثى فلا يكفي نضحه على المذهب وله حكم المرأة في الأذان والإقامة ولو صلى مكشوف الرأس صحت صلاته هكذا أطلقه البغوي وكثيرون وقال أبو الفتوح يجب عليه ستر جميع عورة المرأة فإن كشف بعضهما مما سوى عورة الرجل أمرناه بستره فإن لم يفعل وصلى كذلك لم تلزمه الإعادة للشك وذكر في وجوب الإعادة وجهين ولا يجهر بالقراءة في الصلاة كالمرأة ولا يجافي مرفقيه عن جنبيه في الركوع والسجود كالمرأة وقال أبو الفتوح لا نأمره بالمجافاة ولا بتركها بل يفعل أيهما شاء والمختار ما قدمناه وإذا نابه شيء في صلاته صفق كالمرأة ولا يؤم رجلا ولا خنثى فإن أم نساء وقف قدامهن ولا جمعة عليه بالإتفاق لكن يستحب قال أبو الفتوح فلو صلى الظهر ثم بان رجلا وأمكنه إدراك الجمعة لزمه السعي إليها فإن لم يفعل لزمه إعادة الظهر وهذا تفريع على الصحيح أن الرجل إذا صلى الظهر قبل فوات الجمعة لا يجزئه قال ولو صلى بهم الجمعة أو خطب أو كمل به العدد لزمهم الإعادة فإن لم يعيدوا حتى بان رجلا قال ففي سقوط الإعادة وجهان الصحيح تجب الإعادة ويحرم عليه لبس الحرير لأنه أبيح للنساء للتزين للزوج وإذا مات فإن كان له قريب من المحارم غسله وإلا فأوجه أصحها عند الخراسانيين يغسله الأجانب من الرجال والنساء للضرورة واستصحابا لما كان في الصغر والثاني يغسله أوثق من هناك من الرجال أو النساء من فوق ثوب قاله الماوردي والثالث يشترى له جارية من ماله وإلا فمن بيت المال تغسله ثم تباع وهذا ضعيف بالإتفاق والرابع هو كرجل أو امرأة لم يحضرهما إلا أجنبية أو أجنبي وفيه وجهان أحدهما تيمم والثاني يغسل من فوق ثوب وهذا الرابع اختاره ابن الصباغ والمتولي والشاشي وغيرهم ويستحب تكفينه في خمسة أثواب كالمرأة وإذا مات محرما قال البغوي لا يخمر رأسه ولا وجهه وهذا إن أراد به أنه يستحب فهو حسن احتياطا لأنه إن كان رجلا وجب كشف رأسه وإن كان امرأة وجب كشف الوجه فالإحتياط كشفهما وإن أراد وجوب ذلك فهو مشكل وينبغي أن يكفي كشف أحدهما ويقف الإمام في الصلاة عليه عند عجيزته كالمرأة ولو حضر جنائز قدم الإمام الرجل ثم الصبي ثم الخنثى ثم المرأة ولو صلى الخنثى على الميت فله حكم المرأة ولا يسقط به الفرض على أصح الوجهين ويتولى حمل