وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لسيده ويحرم على الرجال والنساء النظر إليه إذا كان في سن يحرم النظر فيه إلى الواضح ولا تثبت له ولاية النكاح ولا ينعقد بشهادته ولا بعبارته ولو ثار له لبن لم تثبت به أنوثته على المذهب فلو رضع منه صغير يوقف في التحريم فإن بان أنثى حرم لبنه وإلا فلا وأما حضانته وكفالته بعد البلوغ فلم أر فيه نقلا وينبغي أن يكون كالبنت البكر حتى يجىء في جواز استقلاله وانفراده عن الأبوين إذا شاء وجهان وديته دية امرأة فإن ادعى وارثه أنه كان رجلا صدق الجاني بيمينه ولا يتحمل الدية مع العاقلة ولا يقتل في القتال إذا كان حربيا إلا إذا قاتل كالمرأة وإذا أسرناه لم يقتل إلا إذا اختار الذكورة ولا يسهم له في الغنيمة ويرضخ له كالمرأة ولا تؤخذ منه جزية فإن اختار الذكورة بعد مضي سنة أخذت منه جزية ما مضى ولا يكون إماما ولا قاضيا ولا يثبت بشهادته إلا ما يثبت بامرأة وشهادة خنثيين كرجل فهذه أطراف من مسائل الخنثى نقحتها ولخصتها مختصرة وستأتي إن شاء الله تعالى مبسوطة بأدلتها وفروعها في مواطنها وقل أن تراها في غير هذا الموضع هكذا والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وما سوى هذه الأشياء الخمسة لا ينقض الوضوء كدم الفصد والحجامة والقىء لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل سحاجمه الشرح أما حديث أنس هذا فرواه الدارقطني والبيهقي وغيرهما وضعفوه ويغني عنه ما سنذكره إن شاء الله تعالى ومذهبنا أنه لا ينتقض الوضوء بخروج شيء من غير السبيلين كدم الفصد والحجامة والقىء والرعاف سواء قل ذلك أو كثر وبهذا قال ابن عمر وابن عباس وابن أبي أوفى وجابر وأبو هريرة وعائشة وابن المسيب وسالم بن عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد وطاوس وعطاء ومكحول وربيعة ومالك وأبو ثور وداود قال البغوي وهو قول أكثر الصحابة والتابعين وقالت طائفة يجب الوضوء بكل ذلك وهو مذهب أبي حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق قال الخطابي وهو قول أكثر الفقهاء وحكاه غيره عن عمر بن الخطاب وعلي رضي الله عنهما وعن عطاء وابن سيرين وابن أبي ليلى وزفر ثم اختلف هؤلاء في الفرق بين القليل والكثير واحتجوا بما روى