وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا توضأ الخنثى المشكل أو اغتسل أو تيمم لعجزه عن الماء بسبب إيلاج وملامسة فإن كان في موضع حكمنا بانتقاض طهارته صار الماء والتراب مستعملا وكل موضع لم يحكم بانتقاضها للاحتمال ففي مصيره مستعملا الوجهان في المستعمل في نقل الطهارة ذكره القاضي أبو الفتوح وفي ختانه وجهان سبقا في باب السواك الأصح لا يختن وحكم لحيته الكثيفة كلحية المرأة في الوضوء لا في استحباب حلقها وقد سبق بيانه في الوضوء ولو خرج شيء من فرجيه انتقض وضوءه فإن خرج من أحدهما ففيه ثلاث طرق سبقت في أول هذا الباب ولو لمس رجلا أو امرأة أو لمسه أحدهما لم يوجب الوضوء على أحد منهم وإن مس ذكر نفسه أو فرجه أو فرج خنثى آخر أو ذكره لم ينتقض وكذا لو مس فرجه رجل أو ذكره امرأة وقد سبق بيانه ولو مس إنسان ذكرا مقطوعا وشك هل هو ذكر خنثى أو ذكر رجل قال القاضي أبو الفتوح في كتابه كتاب الخناثى يحتمل أن لا ينتقض قطعا للشك قال والأصح أنه على الوجهين في ذكر الرجل المقطوع لندوره ولا يجزيه الاستنجاء بالحجر في قبليه على الأصح وقيل وجهان ولو أولج في فرج أو أولج رجل في قبله لم يتعلق به حكم الوطء فلو أولج في امرأة وأولج في قبله رجل وجب الغسل على الخنثى ويبطل صومه وحجه لأنه أما رجل أولج وأما امرأة وطئت ولا كفارة عليه في الصوم إن قلنا لا يجب على المرأة لاحتمال أنه المرأة ويستحب له إخراجها قال البغوي وكل موضع لا نوجب الغسل على الخنثى لا نبطل صومه ولا حجه ولا نوجب على المرأة التي أولج فيها عدة ولا مهر لها ولو أولج ذكره في دبر رجل ونزعه لزمهما الوضوء لأنه إن كان رجلا لزمهما الغسل وإن كان امرأة فقد لمست رجلا وخرج من دبر الرجل شيء فغسل أعضاء الوضوء واجب والزيادة مشكوك فيها والترتيب في الضوء واجب لتصح طهارته وقيل لا يجب وهو غلط وسنوضحه في باب إن شاء الله تعالى ولو أن خنثيين أولج كل واحد في فرج صاحبه فلا شيء على واحد منهما لاحتمال زيادة الفرجين ولو أولج كل واحد في دبر صاحبه لزمهما الوضوء بالإخراج ولا غسل لاحتمال أنهما امرأتان ولو أولج أحدهما في فرج صاحبه والآخر في دبر الأول لزمهما الوضوء بالنزع لاحتمال أنهما امرأتان ولا غسل وإذا أمنى الخنثى في فرجيه لزمه الغسل ومن أحدهما قيل يجب وقيل وجهان قال البغوي ولو أمنى من الذكر وحاض من الفرج وحكمنا ببلوغه وإشكاله لم يجز له ترك الصلاة والصوم لذلك الدم لجواز أنه رجل ولا يمس المصحف ولا يقرأ في غير الصلاة فإذا انقطع الدم اغتسل لجواز كونه