وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الإخبار إنما هو بما نجده من الميل الجبلي ولا يجوز الإخبار بلا ميل بلا خلاف الثالث إذا أخبر بميله إلى أحدهما عمل به ولا يقبل رجوعه عنه بل يلزمه الدوام عليه فلو كذبه الحس بأن يخبر أنه رجل ثم يلد بطل قوله ويحكم بأنه امرأة وكذا لو ظهر حمل وتبيناه كما لو حكمنا بأنه رجل بشيء من العلامات ثم ظهر حمل فإنا نبطل ذلك ونحكم بأنه امرأة وأما قول الغزالي في الوسيط فإذا أخبر لا يقبل رجوعه إلا أن يكذبه الحس بأن يقول أنا رجل ثم يلد فهذه العبارة مما أنكر عليه لأنه استثنى من قبول رجوعه ما إذا ولد فأوهم أنه يشترط في الحكم بأنوثته رجوعه إليها وذلك غير معتبر بلا خلاف بل بمجرد العلم بالحمل يحكم بأنه أنثى وإن لم يرض وكلام الغزالي محمول على هذا فكأنه قال فلا يقبل رجوعه بل يجري عليه الأحكام إلا أن يكذبه الحس فالإستثناء راجع إلى جريان الأحكام لا إلى قبول الرجوع وهذا الذي ذكرناه من منع قبول الرجوع هو فيما عليه ويقبل رجوعه عما هو له قطعا وقد نبه عليه إمام الحرمين وأهمله الغزالي والرافعي وغيرهما الرابع إذا أخبر حكم بقوله في جميع الأحكام سواء ما له وما عليه وقال إمام الحرمين لأن ابن عشر سنين لو قال بلغت صدقناه لأن الإنسان أعرف بما جبل عليه قال البغوي وغيره حتى لو مات الخنثى قريب فأخبر بالذكورة وارثه بها يزيد قبل قوله وحكم له بمقتضاه ولو قطع طرفه فأخبر بالذكورة وجب له دية رجل وقال إمام الحرمين في كتاب الجنايات لو أقر الخنثى بعد الجناية على ذكره بأنه رجل فظاهر المذهب أنه لا يقبل إقراره لا يجاب القصاص قال ومن أصحابنا من قال يقبل وهذا مزيف لا أصل له والوجه القطع بأن قوله غير مقبول بعد الجناية إذا كان يتضمن ثبوت حق لولاه لم يثبت مالا كان أو قصاصا لأنه متهم وهذا الذي ذكره الإمام ظاهر والخلاف في إقراره بعد الجناية أما قبله فمقبول في كل شيء بلا خلاف الخامس قد سبق أنه إنما يرجع إلى قوله إذا عجزنا عن العلامات فلو حكمنا بقوله ثم وجد بعض العلامات فالذي يقتضيه كلام الأصحاب أنه لا يبطل قوله بذلك لأنهم قالوا لا يرجع عنه إلا أن يكذبه الحس لأنه حكم لدليل فلا يترك بظن مثله بل لا بد من دليل قاطع وذكر الرافعي فيه احتمالين لنفسه أحدهما هذا والثاني يحتمل أن يحكم بالعلامة كما لو تداعي إثنان طفلا وليس هناك قائف فانتسب بعد بلوغه إلى أحدهما ثم وجدنا قائفا فإن نقدم القائف على إخباره والله أعلم الفصل الثاني في أحكام الخنثى المشكل على ترتيب المهذب مختصرة جدا فإذا لم يتبين الخنثى بعلامة ولا إخباره بقي على إشكاله وحيث قالوا خنثى فمرادهم المشكل وقد يطلقونه نادرا على الذي زال إشكاله لقرينة يعلم بها كقوله في التنبيه في باب الخيار في النكاح وإن وجد أحد الزوجين الآخر خنثى ففي ثبوت الخيار قولان وهذه نبذة من أحكامه