وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أحدهما يدل النبات على الذكورة والنهود على الأنوثة لأن اللحية لا تكون غالبا إلا للرجال والثدي لا يكون غالبا إلا للنساء والثاني وهو الأصح لا دلالة لأن ذلك قد يختلف ولأنه لا خلاف أن عدم اللحية في وقته لا يدل للأنوثة ولا عدم النهود في وقته للذكورة فلو جاز الإستدلال بوجوده عملا بالغالب لجاز بعدمه عملا بالغالب قال إمام الحرمين ولا يعارض نبات اللحية والنهود شيئا من العلامات المتفق عليها وأما نزول اللبن من الثدي فقطع البغوي بأنه لا دلالة فيه للأنوثة وذكر غيره فيه وجهين الأصح لا دلالة وأما عدد الأضلاع ففيه وجهان أحدهما يعتبر فإن كانت أضلاعه من الجانب الأيسر ناقصة ضلعا فهو رجل وإن تساوت من الجانبين فامرأة ولم يذكر البول غيره والثاني لا دلالة فيه وهو الصحيح وبه قطع صاحب الحاوي والأكثرون وصححه الباقون لأن هذا لا أصل له في الشرع ولا في كتب التشريح قال إمام الحرمين هذا الذي قيل من تفاوت الأضلاع لست أفهمه ولا أدري فرقا بين الرجال والنساء وقال صاحب الحاوي لا أصل لذلك لإجماعهم على تقديم المبال عليه يعني ولو كان له أصل لقدم على المبال لأن دلالته حسية كالولادة قال أصحابنا ومن العلامات شهوته وميله إلى النساء أو الرجال فإن قال أشتهي النساء ويميل طبعي اليهن حكم بأنه رجل وإن قال أميل إلى الرجال حكم بأنه امرأة لأن الله تعالى أجرى العادة بميل الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل وإن قال أميل إليهما ميلا واحدا أو لا أميل إلى واحد منهما فهو مشكل وقال أصحابنا وإنما نراجعه في ميله وشهوته ونقبل في ذلك قوله إذا عجزنا عن العلامات السابقة فأما مع واحدة منها فلا نقبل قوله لأن العلامة حسية وميله خفي قال أصحابنا وإنما نقبل قوله في الميل بعد بلوغه وعقله كسائر أخباره ولأن الميل إنما يظهر بعد البلوغ هذا هو المذهب الصحيح المشهور وحكى الرافعي وغيره وجها أنه يقبل قول الصبي المميز في هذا كالتخيير بين الأبوين في الحضانة وهذا ليس بشيء لأن تخييره بين الأبوين تخيير شهوة للرفق به ولا يلزمه الدوام عليه ولا يتعلق به أحكام بخلاف قول الخنثى فإنه أخبار فيشترط أن يكون ممن يقبل خبره وليس موضوعا للرفق ولأنه يتعلق به حقوق كثيرة في النفس والمال والعبادات له وعليه وهو أيضا لازم لا يجوز الرجوع عنه وفرع أصحابنا على إخباره فروعا أحدها أنه إذا بلغ وفقدت العلامات ووجد الميل لزمه أن يخبر به ليحكم به ويعمل عليه فإن أخره أثم وفسق كذا قاله البغوي وغيره الثاني أن