وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن كانا ينقطعان معا ويتقدم أحدهما في الابتداء فهو للمتقدم وإن استويا في التقدم وتأخر انقطاع أحدهما فهو للمتأخر وإن تقدم أحدهما وتأخر الآخر فهو للسابق على أصح الوجهين وقيل لا دلالة وإن استويا في الإبتداء والإنقطاع وكان أحدهما أكثر وزنا فوجهان أحدهما يحكم بأكثرهما وهو نص الشافعي في الجامع الكبير للمزني وهو مذهب أبي يوسف ومحمد والثاني وهو الأصح لا دلالة فيه وصححه البغوي الرافعي وغيرهما وقطع به صاحب الحاوي في كتاب الفرائض وإمام الحرمين هنا وهو مذهب أبي حنيفة والأوزاعي ولو زرق كهيئة الرجل أو رشش كعادة المرأة فوجهان أصحهما لا دلالة فيه والثاني يدل فعلى هذا إن زرق بهما فهو رجل وإن رشش بهما فامرأة وإن زرق بأحدهما ورشش بالآخر فلا دلالة ولو لم يبل من الفرجين وبال من ثقب آخر فلا دلالة في بوله ومنها المني والحيض فإن أمنى بفرج الرجل فهو رجل وأن أمنى بفرج المرأة أو حاض به فهو امرأة وشرطه في الصور الثلاث أن يكون في زمن إمكان خروج المني والحيض وأن يتكرر خروجه ليتأكد الظن به ولا يتوهم كونه اتفاقا ولو أمنى بالفرجين فوجهان أحدهما لا دلالة أنه إن أميى منهما بصفة مني الرجل فرجل وإن أمنى بصفة مني النساء فامرأة لأن الظاهر أن المني بصفة مني الرجل ينفصل من رجل وبصفة مني النساء ينفصل من امرأة ولو أمنى من فرج النساء بصفة مني الرجل أو من فرج الرجال بصفة مني النساء أو أمنى من فرج الرجال بصفة منيهم ومن فرج النساء بصفة منيهن فلا دلالة ولو تعارض بول وحيض فبال من فرج الرجل وحاض من فرج المرأة فوجهان أصحهما لا دلالة للتعارض والثاني يقدم البول لأنه دائم متكرر قال إمام الحرمين كان شيخي يميل إلى البول قال والوجه عند القطع بالتعارض ولو تعارض المني والحيض فثلاثة أوجه ذكرها البغوي وغيره أحدهما وهو قول أبي إسحاق أنه امرأة لأن الحيض مختص بالنساء والمني مشترك والثاني وهو قول أبي بكر الفارسي أنه رجل لأن المني حقيقة وليس دم الحيض حقيقة والثالث لا دلالة للتعارض وهو الأصح الأعدل وهو قول أبي علي بن أبي هريرة وصححه الرافعي ومنها الولادة وهي تفيد القطع بالأنوثة وتقدم على جميع العلامات المعارضة لها لأن دلالتها قطعية قال القاضي أبو الفتوح في كتابه كتاب الخناثى لو ألقى الخنثى مضغة وقال القوابل إنها مبدأ خلق آدمي حكم بأنها امرأة وإن شككن دام الإشكال قال ولو انتفخ بطنه فظهرت أمارات حمل لم يحكم بأنه امرأة حتى يتحقق الحمل أما نبات اللحية ونهود الثدي ففيهما وجهان